والتفريق بين إدراك الوقت وإدراك الوجوب لا دليل عليه.
الوجه الثاني:
أن ذكر الركعة ضرب مثلًا للقلة، فكأنه قال: من أدرك جزءًا من العصر.
• ورد هذا:
بأن هذا الكلام دعوى لا دليل عليه، وإخراج لكلام النبي ﷺ عن ظاهره من غير دليل ألجأ إلى ذلك (١).
• دليل من قال: يدرك الوجوب بإدراك جزء منه:
الدليل الأول:
أن الوقت هو سبب وجوب الصلاة على المكلف، فيترتب عليه حكمه عند وجوده، ولو لم يتمكن من أدائها فيه؛ لأن كل جزء من الوقت يصلح أن يكون سببًا للواجب، فأوله كآخره، ولأنه إذا أدرك من الوقت ما يسع التحريمة وجب تحصيل التحريمة، ثم تجب بقية الصلاة لضرورة وجوب التحريمة، فيؤديها في الوقت المتصل به؛ لأن الصلاة لا تتجزأ فإذا وجب بعضها فيه وجبت كلها فيما يتعقبه من الوقت.
• ويناقش:
بأن هذا تعليل في مقابل النص، فيكون باطلًا، فإن من قضى أن الوقت هو سبب وجوب الصلاة، هو الشارع، وهو الذي قضى بأن من أدرك أقل من ركعة من الصلاة لم يدرك الوقت، ولا اجتهاد مع النص، فهذا القيام في الصلاة أهم أركان الصلاة، ومع ذلك لو أدرك المأموم جزءًا من الركوع مع الإمام ولو قَلَّ فقد أدرك الركعة كلها، ولا يضره أن فاته القيام على أهميته، ولو فاته الركوع فاتته الركعة كاملة، ولا عبرة بإدراك القيام بعد الركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والحكم في كل ذلك إلى النصوص، ولا سبيل لتحكيم النظر في مثل ذلك.
الدليل الثاني:
(ح-٤١٣) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة،