للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مولى عقيل، حدثه،

أن أم هانئ حدثته عن رسول الله في قصة اغتسال النبي عام الفتح وفيه: ثم قام فصلى ثَمَانِيَ سجداتٍ وذلك ضُحًى (١).

والمراد: ثمَاَنِيَ ركعاتٍ … والأمثلة في هذا كثيرة.

قال القرطبي: «أهل الحجاز يسمون الركعة سجدة» (٢).

فعلم إطلاق السجدة على الركعة في العُرْفِ، ولم يستعمل في عرف التخاطب ذكر الركعة كناية عن تكبيرة الإحرام.

الدليل الثالث:

أن الحكم إذا عُلِّقَ بالإدراك، فإن الإدراك يستوي فيه القليل والكثير، كما يجب على المسافر الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة.

• دليل من قال: يشترط أن يدرك من الوقت ما يسع لفعل الفريضة.

أن الوقت جعل سببًا لأجل أن يؤدي الصلاة فيه، فإذا لم يدرك منه هذا المقدار لم يدرك سبب الوجوب.

ولأن وجوب الأداء يقتضي تصور الأداء، وأداء كل الفرض في هذا القدر لا يتصور، فاستحال وجوب الأداء.

وإذا زال التكليف في بعض الصلاة لوقوعها خارج الوقت زال التكليف في الكل، فيسقط الوجوب.

• دليل من قال: يدرك الوقت بإدراك مقدار الركوع دون السجود:

حمل أشهب حديث أبي هريرة (من أدرك ركعة من الصلاة) على أن المراد بالركعة الركوع (٣).


(١) صحيح مسلم (٧٢ - ٣٣٧).
(٢) المفهم (٢/ ٢٢٧).
(٣) قال المازري في التلقين (١/ ٤١٥): «اختلف أصحابنا في قوله: (من أدرك ركعة)، هل هو مقصور على إدراك الركعة بمجردها دون سجودها أخذًا بظاهر الحديث، وإليه صار أشهب
أو كنى بالركعة عن الركعة وسجودها وإليه صار ابن القاسم؟ … لأن الركعة يعبر بها في العرف عن الركوع والسجود، فصح حمل قول النبي على معنى مستعمل في العرف».

<<  <  ج: ص:  >  >>