للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن قال: الصلاة كلها أداء، ففي تحريم تأخيرها قولان، ذكرناهما عند الكلام على اختلاف العلماء على تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار.

كما يتفرع على الخلاف بأنها أداء أو قضاء: في المرأة إذا صلت ركعة من العصر قبل الغروب، ولما غربت الشمس وقبل فراغها من الصلاة حاضت، هل تؤمر بقضاء هذه الصلاة إذا طهرت؟

فمن قال: إن الصلاة تكون أداء، فإذا منعت من الصلاة في وقت أداء الصلاة لم يكن عليها قضاء، وإذا كانت قضاء وجب عليها القضاء لوجوبها في ذمتها (١).

وكذلك يتفرع عليه: ما لو صلى رجل ركعة، ثم غربت الشمس، فجاء رجل ودخل معه في الصلاة بعد غروبها، فالإمام صلاته كلها أداء، والمأموم كلها قضاء، فمن اشترط موافقة الإمام في الأداء والقضاء يمنع من الاقتداء به، كما هو المشهور من مذهب المالكية (٢).

والراجح أن ذلك ليس بشرط، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في أحكام الإمامة.

• دليل من قال: لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها:

الدليل الأول:

(ح-٤١٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة (٣).

• ونوقش هذا:

بأن المراد في الحديث فقد أدرك الجماعة.

(ح-٤١١) لما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب،


(١) شرح التلقين (١/ ٤٢١).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٠٩).
(٣) صحيح البخاري (٥٨٠)، وصحيح مسلم (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>