للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: الكل قضاء اعتبارًا بآخر الصلاة، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره بعض الشافعية (١).

وقيل: الكل أداء ولو أدرك دون ركعة، وهذا مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية، وهو اختيار ابن حزم (٢).

وقيل: ما وقع من الصلاة داخل الوقت يكون أداء، وما وقع خارجها يكون قضاء، وهو قول سحنون من المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

فهذه أربعة أقوال: وينبني على هذا الخلاف مسائل، منها: حكم تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت قدر ركعة أو قدر تكبيرة، فمن قال: تكون الصلاة كلها قضاء، أو قال: بعضها أداء، وبعضها قضاء فإنه يحرم تأخير الصلاة.


(١) أبطل الحنفية صلاة الفجر إذا طلعت عليه الشمس وهو فيها؛ لأن ما أداه بعد خروج وقته يكون قضاء، ووقت النهي لا يصلح لقضاء الصلاة عندهم.
قال في الهداية (١/ ٤٢): «فالمؤدي في آخر الوقت قاضٍ».
قال العيني في البناية شارحًا (٢/ ٦٣): «لأنه أدى بعد خروج الوقت فيكون قضاء».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٤٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٣٣)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٤١)، روضة الطالبين (١/ ١٨٣)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٠٥، ١٠٦)، الفروع (١/ ٣٠٥).
(٢) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٣٣)، المغني (١/ ٢٧٤)، الإنصاف (١/ ٤٣٩)، كشاف القناع (١/ ٢٥٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٣١٧)، الفروع (١/ ٣٠٥).
(٣) الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (١/ ١٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٣٣)، الفروع (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>