للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

المكلف مأمور أن يصلي الفرض مرة واحدة، فكوننا نأمره بالصلاة مع علمنا أنها لا تسقط عنه الطلب، ثم نأمره بإعادتها قول في منتهى الضعف، فإن كانت صلاته صحيحة فلا معنى لإعادتها، وإن كانت باطلة فلا معنى لأمره بها.

• وجه قول المالكية:

أنه يتحرى بحسب الإمكان حتى إذا غلب على ظنه دخول الوقت صلى، ولا إعادة عليه ما لم يتبين خطؤه.

• الراجح:

إذا أمكن التحري كان هذا فرضه، وإن لم يمكنه التحري صلى بحسب حاله، وصلاته صحيحة ما لم يتبين خطؤه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>