للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• حجة من قال: يجوز للمجتهد تقليد غيره في دخول الوقت:

الدليل الأول:

القياس على جواز تقليد المجتهد للمؤذن إذا أذن في حال الغيم، فإذا جاز للمجتهد أن يقلد المؤذن ولو كان يخبر عن اجتهاد،، جاز للمجتهد أن يقلد الثقة إذا أخبره عن الوقت باجتهاد، ودعوى أن المؤذن مستثنى غير صحيح، بل المؤذن أصل يمكن القياس عليه.

• وأجيب:

إنما جوز تقليد المؤذن ولو كان يخبر عن اجتهاد؛ لأن خبرته في الأذان وتكراره منه، واعتياده عليه جعلت اجتهاده مقدمًا على اجتهاد غيره، وظنه أرجح من ظن غيره ممن لم ينتصب للأذان، ومن اعتاد شيئًا أتقنه، وقد بحثت مسألة تقليد المؤذن في مبحث مستقل (١).

• ورد هذا:

بأن تجويزكم تقليد المؤذن؛ لكونه أعلم من غيره يلزمكم أحد أمرين:

إما أن تقولوا بأنه يسوغ تقليد العالم للأعلم في دخول الوقت وفي غيره من مسائل العلم، وقد قيل هذا ضمن الأقوال الموروثة في المسألة، وسيأتي الجواب عنه.

وإما أن تقولوا: إن جواز تقليد المجتهد للمؤذن دليل على جواز التقليد مطلقًا قبل الاجتهاد، وهذا هو الراجح.

ولا يفهم تخصيص الأذان بهذا الحكم دون غيره.

الدليل الثاني:

المشقة تجلب التيسير، فمنع المجتهد من تقليد مجتهد آخر في أوقات الصلوات مع تكرارها في اليوم خمس مرات فيه مشقة ظاهرة (٢).


(١) انظر: أسنى المطالب (١/ ١٢٠).
(٢) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٣٤)، حاشية الجمل (١/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>