للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يجوز تقليد الأعلم:

الغالب أن الأعلم أقرب إلى الحق، وله مزية بكثرة علمه، وحسن معرفته بطرق الاجتهاد، وزيادة العلم مظنة الإصابة، ومن دونه أضعف في ذلك المقام.

• ونوقش:

بأن الخطأ جائز على الأعلم، ويدل عليه إجماع الصحابة على تسويغ خلاف ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وزيد بن ثابت وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وغيرهم من أحداث الصحابة لأكابر الصحابة ولأبي بكر ولعمر رضي الله عن جميعهم.

وقد قال الهدهد لسليمان: أحطت بما لم تحط به.

وأشار رجل على رسول الله في غزوة بدر في مكان الحرب، فترك الرسول اجتهاده، وأخذ برأي الرجل.

• دليل من قال: يجوز التقليد ليعمل لا ليفتي:

لأن القواعد تقول: تصرف الإنسان لغيره مشروط بالمصلحة، والمصلحة هي في الاجتهاد وليس في التقليد بخلاف ما يختاره الإنسان لنفسه.

[م-١٧١] واختلفوا في الأعمى؛ لاختلافهم في تأتي الاجتهاد منه، فمن قال: يتأتى منه الاجتهاد، جعلوه كالبصير في المنع من التقليد (١).

ومن قال: لا يتأتى منه الاجتهاد جعلوا فرضه التقليد.

وانفرد الشافعية بقولهم: إنه كالبصير في تأتي الاجتهاد، ومع ذلك قالوا في الأصح: هو مخير بين الاجتهاد والتقليد (٢).

لأن اجتهاد الأعمى يقوم على تقدير الوقت بقراءة ورد، أو عمل صنعة، ونحو ذلك، وهذا مكلف له بخلاف البصير.


(١) قال الدميري في الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٠): «ولا يقلد مجتهد غيره وإن أعمى». وانظر: الشرح الصغير للدردير (١/ ٢٩٥)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٩٥)، الإنصاف (٢/ ١٥)، الإقناع (١/ ٨٥، ١٠٥)، كشاف القناع (١/ ٢٥٨).
(٢) فتح العزيز (٣/ ٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>