للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية: يجب قبول خبره إن لم يتمكن البصير من العلم بنفسه، ويجوز له قبول خبره إن كان يمكنه العلم بنفسه (١).

وهو معنى القول السابق؛ لأن القول السابق إنما منع من الاجتهاد (الظن) في مقابل العلم، ولم يمنع المصلي من تحصيل العلم بنفسه إن كان يمكنه ذلك، فالعلم بنفسه بمنزلة إخبار الثقة له عن علم؛ لأن العلم لا يتفاوت.

• وجه القول بقبول خبره:

الوجه الأول:

أن الإخبار عن دخول الوقت من العبادات، وخبر العدل في الأمور الشرعية مقبول كما تقبل روايته، حتى ولو كان واحدًا، كما لو أخبره بجهة القبلة، والطهارة، والنجاسة، والحل، والحرمة، وليس هذا من باب الشهادة حتى يشترط العدد فيها.

الوجه الثاني:

حكى بعض العلماء الإجماع على قبول خبره إذا أخبر عن علم (٢).

الوجه الثالث:

ولأن الاجتهاد من البصير والأعمى ظن، وهو يخبرهما عن علم ومشاهدة، فلا يقدم الظن على العلم، فخبره بمنزلة النص، والاجتهاد بمنزلة القياس، فكما أنه لا قياس مع النص، فكذلك لا اجتهاد مع الخبر المتيقن.

الوجه الرابع:

ولأن عمل المسلمين منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا يعتمدون قول المؤذن الثقة، ولم يكلفوا أن يعلموا ذلك بأنفسهم.

قال ابن القيم: أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد، وهو شهادة منه بدخول الوقت (٣).


(١) انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ٤٣٥)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ٤٥٦).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٤٠).
(٣) إعلام الموقعين (٢/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>