(٢) لأن المؤذن سبق البحث أن قوله مقبول مطلقًا عند جمهور العلماء، سواء أأخبر عن علم، أم أخبر عن اجتهاد، وقيل: لا يقبل مطلقًا، وقيل: في التفريق بين الصحو والغيم، وهذا يعني التفريق بين إخباره عن علم، وإخباره عن اجتهاد .. (٣) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٠)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٨)، الشرح الصغير للدردير (١/ ٢٩٥)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٠٨)، فتح العزيز (٣/ ٥٩)، روضة الطالبين (١/ ١٨٥)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٢٩). (٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٣٤)، حاشية الجمل (١/ ٢٨٠). (٥) حكاه في التحصيل من المحصول (٢/ ٣٠٥، ٣٠٦)، والغزالي في المستصفى (ص: ٣٦٩). وقال الطوفي في مختصر الروضة (٣/ ٦٣١): «ما حكاه عن أحمد من جواز تقليد العالم للعالم مطلقًا غير معروف عندنا، وإنما المشهور عنه الأخذ بقول الصحابي، لا تقليدًا له، بل بنوع استدلال». (٦) المستصفى (ص: ٣٦٩)، التحصيل من المحصول (٢/ ٣٠٥، ٣٠٦)، نفائس الأصول في شرح المحصول (٩/ ٣٩٣٦)، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (٣/ ٩٥).