للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: لا يصار إلى الظن مع إمكان اليقين:

الدليل الأول:

اليقين علم، والاجتهاد ظن، فإذا أمكن العلم لم يؤخذ بالظن احتياطًا للعبادة، وصونًا لها، ودفعًا لاحتمال وقوع الخطأ، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

والأخذ بالاحتياط له أصل بالشرع.

(ح-٤٠٦) فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة،

عن عائشة ، أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عَهِدَ إِلَيَّ أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله إلى شبهه، فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سَوْدَة بنت زمعة، فلم تَرَهُ سَوْدَة قط، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

فحكم أنه أخو سودة عملًا بالأصل، وحجبها عنه كما يحجب الأجنبي تقديمًا للظاهر حيث رأى شبهًا بينًا بعتبة، وأمرها أن تحتجب عن أخيها احتياطًا.

(ح-٤٠٧) وروى البخاري من طريق بيان، عن الشعبي،

عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، وذكرت اسم الله، فكُلْ مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكلْ (٢).

فمنعه من الأكل احتياطًا، فالاحتياط لصحة الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين أولى، لهذا وجب على المصلي إذا كان قادرًا للوصول إلى اليقين ألا


(١) صحيح البخاري (٢٢١٨)، صحيح مسلم (١٤٥٧).
(٢) صحيح البخاري (٥٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>