للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يُحكِّم الظن، وأن عليه الانتظار حتى يتيقن دخول الوقت أو يخاف خروج الوقت.

• ويناقش:

يصح هذا الإيراد أن يعترض به على من قال: يُحكِّم الظن مطلقًا، ويطرد أصله هذا في كل أحكام الشريعة، أما من قال: يعمل بالظن إلا ما ثبت أنه مُلْغًى فلا يعترض عليه بهذا الدليل، ولا بأمثاله من الأدلة التي قضت أنه لا بد من تحصيل اليقين، فامتناع الظن في بعض الأحكام لا يلغي جوازه في بعضها، والأصل إعمال الظن إلا ما دل الدليل على إلغائه، وقد قدمنا في أدلة القول السابق أن الشارع حَكَّم الظن، مع إمكان اليقين في أدلة كثيرة، فمن نَزَّل كل دليل في موضعه فقد أخذ بالأدلة كلها، وأعمل كل دليل في موضعه، ومن قدم بعضها على بعض فقد ألغى جانبًا من أدلة الشريعة ليس باليسير، وقد أفطر الصحابة في عصر الوحي بالظن، وصلى بعض الصحابة عندما غلب على ظنهم دخول الوقت.

الدليل الثاني:

أن الصلاة في أول الوقت مستحب، وإيقاع الصلاة في الوقت شرط، فكانت مراعاة الوقت أولى، فكان عليه أن ينتظر حتى يتيقن دخول الوقت، ولو فَوَّت أول الوقت، غايته أن ترك المستحب من أجل مصلحة الصلاة، ومن تركه لسبب شرعي فهو في حكم من لم يتركه.

• ويناقش:

بأن هذا يقال: لو تعارضا، بحيث يكون العمل بالظن يؤدي إلى ترك الشرط، فيقال: مراعاة الشرط أولى، فإذا اعتبرنا الظن الغالب بمنزلة اليقين، فكان الظن في تحصيل الشرط كالعلم بتحصيله، فأين التعارض.

الدليل الثالث:

العمل بالظن هو من باب الضرورات، ولا ضرورة في الذهاب إلى الظن مع إمكان الوصول إلى اليقين.

• ونوقش:

بأن القول بأن العمل بالظن من باب الضرورات هذا استدلال بمحل النزاع،

<<  <  ج: ص:  >  >>