للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فمن الأول الاشتباه في الفروج، كما لو اختلطت أخته بأجنبية، فإنه لا يجوز العمل بالظن مطلقًا، ولو تعذر اليقين.

ومن الثاني الاشتباه في الصلاة، فلو اشتبه عليه، هل صلى ثنتين أو ثلاثًا، وظن أنه صلى ثلاثًا، فمن قال: له العمل بالظن أجاز له البناء على الثلاث.

ومن قال: لا بد من اليقين أوجب عليه الأخذ بالأقل؛ لأنه هو المتيقن.

وقال : إنما أقضي على نحو ما أسمع، ولو اشترط اليقين لانتظر نزول الوحي.

فالعمل بالوقت من أي الأصلين، أيلحق بالأصل الذي يشترط فيه اليقين، أم بالأصل الذي يصح معه العمل بالظن؟

الراجح الثاني؛ لحديث أسماء، قالت: أفطرنا في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولو اشترط اليقين لم يقع.

وصلى ابن عمر وأبو موسى قبل الوقت في يوم واحد ثلاث مرات، وفي كل مرة يتحقق منهما الخطأ يعيدان الصلاة، ولو كان يشترط اليقين لم يقع ذلك منهم، وإنما دخلوا في الصلاة بناء على غالب ظنهم؛ لحرصهم على أول الوقت.

(ث-١١٣) فقد روى ابن أبي شيبة، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، أعاد صلاة الصبح بجمع في يوم ثلاث مرات، فإذا هو قد صلى بليل، ثم أعادها، فإذا هو قد صلى بليل، ثم أعادها الثالثة (١).

[صحيح] (٢).

(ث-١١٤) وروى ابن المنذر في الأوسط من طريق حماد، عن عمران بن حدير، عن أبي عثمان، أن أبا موسى الأشعري أعاد الفجر ثلاث مرار (٣).

[صحيح لغيره] (٤).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٧٢٠٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ث ١٠٣)
(٣) الأوسط (٢/ ٣٨٣).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (ث ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>