للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن الهمام: «المصير إلى الدليل الظني، وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز … فكيف يترك اليقين -مع إمكانه- بالظن» (١).

قال الدردير في الشرح الصغير: «وأما من لم يَخْفَ عليه الوقت، بأن كانت السماء مصحية، فلا بد له من تحقق دخول الوقت، ولا يكفيه غلبة الظن» (٢).

• دليل القائلين بجواز العمل بالظن مع إمكان اليقين:

الدليل الأول:

كان الصحابة يجتهدون، ويستفتي بعضهم بعضًا مع إمكان الرجوع إلى الرسول ، وهو من العمل بالظن مع القدرة على اليقين.

(ح-٤٠٥) فقد روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته،

عن أمها أم سلمة، زوج النبي : أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها، وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي فقال: انكحي (٣).

ولم ينهَ النبي أبا السنابل عن الفتوى، وإن خالف الصواب، فدل على جواز العمل بالظن مع إمكان اليقين وذلك بالرجوع إلى النبي ، والله أعلم.

كما كان الصحابة يكتفون بالإخبار عن الرسول مع إمكان اليقين بالسماع منه.

الدليل الثاني:

ما كان الأصل فيه العمل باليقين يمتنع العمل فيه بالظن مطلقًا.

وما كان الأصل فيه العمل بالظن جاز الظن مطلقًا، ولو كان قادرًا على الوصول إلى اليقين.


(١) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧٠)، وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٨).
(٢) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه (١/ ٢٣٠).
(٣) صحيح البخاري (٥٣١٨)، وصحيح مسلم (١٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>