للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة، وإن قدر على اليقين، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ونسبه الجويني إلى جمهور الفقهاء (١).

واختار صاحب الإرشاد من المالكية جواز العمل بغلبة الظن، ومشى عليه المتأخرون من المالكية كالدسوقي في حاشيته، والصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وعليش في منح الجليل إلا أنهم اشترطوا أن يكون الظن قويًّا، ولم يشترطوا تعذر اليقين (٢)، إلا أن قواعد المذهب تمنع من الاجتهاد مع إمكان اليقين (٣).

وقيل: إن قدر على اليقين بنفسه أو بتقليد لم يعمل بغلبة الظن، وهو مذهب الحنابلة، واختاره بعض الحنفية، ورجحه الدردير والخرشي من المالكية، وعليه قواعد المذهب في الجملة، وهو وجه في مذهب الشافعية (٤).


(١) نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ١٨٤)، شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٠٧)، المجموع (٣/ ٧٣)، المنثور في القواعد (١/ ٣١٩)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٤٠).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٨١)، منح الجليل (١/ ١٨٤)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٢٥٨).
(٣) قال في الإرشاد (ص: ١٣): «ومن شك في دخول الوقت لم يصل وليجتهد ويؤخر حتى يتحقق، أو يغلب على ظنه دخوله».
قال زروق في شرحه نقلًا من مواهب الجليل (١/ ٤٠٥): «وما ذكره من العمل على غلبة الظن لم نقف عليه لغيره، لكن مسائلهم تدل على اعتبار الظن الذي في معنى القطع، وفي الجواهر ما يدل عليه».
وقد سبق النقل عن عقد الجواهر لابن شاس، وأن الاجتهاد يمتنع مع القدرة على اليقين.
وقال الخرشي في شرحه (١/ ٢١٧): «ولا يكفي غلبة الظن خلافًا لصاحب الإرشاد».
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير نقلًا من المجموع (١/ ٢٣٠) «غلبة الظن كافية، كما قال صاحب الإرشاد، وهو المعتمد».
(٤) المجموع (٣/ ٧٣)، نهاية المطلب (٢/ ٢٦)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٣٠)، البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٢٦٣)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٤١)، الإنصاف (١/ ٤٤٠)، كشاف القناع (١/ ٢٥٨)، الإقناع (١/ ٨٤)، كشاف القناع، المبدع (١/ ٣١٠).
وسبق لنا في المسألة السابقة أن ابن تميم قال في مختصره (٢/ ٢٩): «فإن غلب على ظنه دخوله فله العمل به إذا لم يكن سبيل إلى العلم لغيم ونحوه. وقال ابن حامد: لا يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة، وقد أومأ إليه أحمد ، فقال: لا يصلي حتى يستيقن الزوال».

<<  <  ج: ص:  >  >>