للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واشترط المالكية لقبول التحري في الجملة العجز عن اليقين.

قال ابن شاس: «من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين، فإن كان معه ماء يتيقن طهارته أو كان على شط نهر امتنع الاجتهاد» (١).

وقال الحنابلة إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس حرم استعمالهما، ولا يجوز التحري، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وبه قال سحنون من المالكية (٢).

بعد هذه المقدمة نأتي إلى مسألتنا، هل يجوز الاجتهاد في دخول الوقت ولو كان قادرًا على الوصول إلى اليقين؟

ولا يراد بالقادر على الوصول إلى اليقين من تيقن الشيء، فإن من تيقن الشيء لا يجوز له الأخذ بالظن، وإنما المسألة مفروضة برجل قادر بعد بذل الجهد أو الانتظار حتى يقطع بدخول الوقت أن يصل إلى اليقين، فإذا تبين ذلك، فالعلماء مختلفون في هذه المسألة:


(١) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٢٤)، وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٧٨)، الشرح الكبير (١/ ٢٢٣).
وقال ابن تميم الحنبلي في مختصره (٢/ ٢٩): «فإن غلب على ظنه دخوله فله العمل به إذا لم يكن سبيل إلى العلم لغيم ونحوه».
(٢) ومحل الخلاف إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر امتنع من التيمم؛ لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهور، وفي هذه الحالة هو قادر على استعماله. وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:
فقيل: يشترط أن يريقهما حتى يسوغ له التيمم.
وقيل: له أن يتحرى إذا كثر عدد الطهور. انظر: في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٦٤)، المحرر (١/ ٧)، عمدة الفقه (١/ ٤)، كشاف القناع (١/ ٤٧)، شرح الزركشي (١/ ١٤٩، ١٥٠)، الإنصاف (١/ ٧١ - ٧٤)، المغني (١/ ٤٩، ٥٠)، وانظر: قول سحنون في التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٧٥). وقد سبق بحث المسألة بأدلتها في موسوعة الطهارة، فارجع إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>