وقال ابن تميم الحنبلي في مختصره (٢/ ٢٩): «فإن غلب على ظنه دخوله فله العمل به إذا لم يكن سبيل إلى العلم لغيم ونحوه». (٢) ومحل الخلاف إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر امتنع من التيمم؛ لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهور، وفي هذه الحالة هو قادر على استعماله. وفي مذهب الحنابلة قولان آخران: فقيل: يشترط أن يريقهما حتى يسوغ له التيمم. وقيل: له أن يتحرى إذا كثر عدد الطهور. انظر: في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٦٤)، المحرر (١/ ٧)، عمدة الفقه (١/ ٤)، كشاف القناع (١/ ٤٧)، شرح الزركشي (١/ ١٤٩، ١٥٠)، الإنصاف (١/ ٧١ - ٧٤)، المغني (١/ ٤٩، ٥٠)، وانظر: قول سحنون في التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٧٥). وقد سبق بحث المسألة بأدلتها في موسوعة الطهارة، فارجع إليها.