(٢) وسوف تأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مباحث شرط استقبال القبلة، أسأل الله العون والتوفيق. (٣) إذا شك في نجاسة أحد الإناءين أو الثوبين ومعه طاهر بيقين ففي جواز الاجتهاد عند الشافعية وجهان، أصحهما جواز الاجتهاد. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٣٠، ١٣١)، البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٢٦٣)، روضة الطالبين (١/ ٣٦)، شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا (ص: ٨٠)، المنتقى للباجي (١/ ٥٩، ٦٠)، مواهب الجليل (١/ ١٧٢)،، المنثور في القواعد (٢/ ٢٧٣)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٧٦)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٢٨٢). (٤) القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٨). (٥) انظر: اللمع في أصول الفقه (ص: ١٩)، شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٣١٠)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٢)، شرح مختصر الروضة (١/ ٣٤٥)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٨٠)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ١٩٥)، التبصرة في أصول الفقه (ص: ٤٨٤)، القواعد لابن رجب (ص: ٢٤١).