للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فمن الأولى: ما يمنع فيه التحري مسائل الاشتباه في الفروج، كما لو اختلطت أخته بأجنبية.

قال محمد بن الحسن الشيباني: «لا يجوز التحري في الفروج» (١).

ومثال ما يختلف فيها قول الفقهاء في الترجيح: الاجتهاد في القبلة في الحضر، فالجمهور على منع التحري فيها مع إمكان الوقوف على محاريب المدينة، أو سؤال أهلها خلافًا للمالكية (٢).

وأبعد منه الاجتهاد في القبلة بمكة.

ومنها مسائل الاشتباه: كاشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، فهل يجوز التحري إذا كان معه ثالث طاهر بيقين؟

وكاشتباه الماء الطهور بالنجس، إذا كان المشتبه على نهر، أو كان معه ماء طهور بيقين (٣).

قال ابن اللحام في القواعد والفوائد: «لم يَطَّرِدْ أصل أصحابنا في ذلك ففي بعض الأماكن قالوا: يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا: لابد من اليقين وطرد أبو العباس (ابن تيمية) أصله وقال: يعمل بالظن في عامة أمور الشرع والله أعلم» (٤).

واشترط الحنفية للتحري غلبة المباح، أو نفي البدل فلا يتحرى للوضوء لوجود بدله وهو التيمم بخلاف الشرب، وهذا قول الحنفية (٥).


(١) الأصل (٢/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٦).
(٢) وسوف تأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مباحث شرط استقبال القبلة، أسأل الله العون والتوفيق.
(٣) إذا شك في نجاسة أحد الإناءين أو الثوبين ومعه طاهر بيقين ففي جواز الاجتهاد عند الشافعية وجهان، أصحهما جواز الاجتهاد. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٣٠، ١٣١)، البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٢٦٣)، روضة الطالبين (١/ ٣٦)، شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا (ص: ٨٠)، المنتقى للباجي (١/ ٥٩، ٦٠)، مواهب الجليل (١/ ١٧٢)،، المنثور في القواعد (٢/ ٢٧٣)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٧٦)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٢٨٢).
(٤) القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٨).
(٥) انظر: اللمع في أصول الفقه (ص: ١٩)، شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٣١٠)، قواعد
الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٢)، شرح مختصر الروضة (١/ ٣٤٥)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٨٠)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (١/ ١٩٥)، التبصرة في أصول الفقه (ص: ٤٨٤)، القواعد لابن رجب (ص: ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>