للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فغاية ما فيه أن المأموم يجوز أن يقلد الثقة في دخول الوقت، حتى ولو بادر بها، حتى يقول بعضهم: هل دخل الوقت؟

الدليل الثاني:

(ث-١١٠) روى ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور،

عن الحسن، قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس قال: فأمر مؤذنه، فأقام الصلاة، ثم تقدم فصلى بهم، واستفتح البقرة حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، ثم قام فاستفتح آل عمران حتى ختمها، ثم ركع ثم سجد، قال: وأضاء لهم الصبح (١).

[منقطع].

(ث-١١١) وروى ابن المنذر في الأوسط من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة،

عن ابن عباس، سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس. قال: تجزيه، ثم قال: أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل، فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه (٢).

[ضعيف].

• ونوقش:

ظاهر الأثر الأول أنهم دخلوا في الصلاة مع قيام الشك في دخول الوقت، وظاهر النص في الأثر الثاني أن ابن عباس أفتى بجواز الصلاة في السفر قبل دخول الوقت متعمدًا، فهما أثران في مسألتين مختلفتين.

والأثر الأول منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن عباس.

والأثر الثاني فيه سببان للضعف، شريك سَيِّئُ الحفظ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس، أن الشك حصل لهم بعد دخولهم في الصلاة، فلا يكون فيه دليل على تعمد الصلاة قبل الوقت، ولا الدخول فيها مع قيام الشك، وهذا هو المعروف عن ابن عباس.


(١) المصنف (٧٢٠٣).
(٢) الأوسط (٢/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>