للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ظاهر من ترجمة أبي داود، قال في السنن: باب المسافر يصلي، وهو يشك في الوقت.

ومنهم من أنكر صحة الحديث لدلالته على جواز تقديم الصلاة على وقتها كابن حبان، قال في المجروحين في ترجمة مسحاج الضبي: «روى حديثًا واحدًا منكرًا في تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافر، لا يجوز الاحتجاج به» (١).

فضعفه لهذا الحديث.

وأنكر ابن المبارك هذا الحديث، فنقل ابن حبان بإسناده، عن الحسن بن عيسى، قلت لابن المبارك: حدثنا أبو نعيم بحديث حسن، قال: ما هو؟

قلت: حدثنا أبو نعيم، عن مسحاج، عن أنس بن مالك … وذكر الحديث، فقال ابن المبارك وما حُسْنُ هذا الحديث؟! أنا أقول: كان النبي يصلي قبل الزوال وقبل الوقت (٢).

ونقل ابن القيسراني عبارة ابن المبارك، فقال: وقال ابن المبارك: من مسحاج هذا حتى أقبل منه هذا الحديث؟ أنا أقول كان النبي يصلي قبل الزوال، أو قبل الوقت (٣).

ومن صحح هذا الحديث لم يفهم منه هذا الفهم، وإنما يدل على أنه يبادر بالصلاة، حتى يقول بعض المأمومين زالت الشمس أو لم تزل، كما وقع ذلك في حديث أبي موسى عند ابن أبي شيبة، أن سائلًا أتى النبي فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا … وفيه: ثم أمره فأقام الصلاة، والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل، وهو أعلم منهم … (٤).

وهو في مسلم بلفظ: ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم (٥).

وفي مسند أحمد: والقائل يقول: انتصف النهار أو لم ينتصف (٦).


(١) المجروحين (٣/ ٣٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) تذكرة الحفاظ لابن القيسراني (ص: ٢٤٦).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٢١).
(٥) صحيح مسلم (٦١٤).
(٦) مسند أحمد (٤/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>