للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-١١٢) فقد رواه ابن المنذر من طريق حجاج، حدثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله،

عن ابن عباس أنه دخل في صلاة الفجر، فعرف الليل في القبلة، فاستفتح بسورة البقرة، فركع، وقد طلع الفجر. وهذا إسناد صحيح (١).

فقوله: (فعرف الليل في القبلة) لا يمكن وهو في الصلاة أن يتيقن بقاء الليل، فإذا كان قبل دخوله في الصلاة دخل، وهو يظن طلوع الصبح، فكيف وهو في الصلاة يتيقن بقاء الليل، فيحمل على أنه حصل له شك في بقاء الليل، والشك بعد الدخول في الصلاة فيه خلاف في إفساد الصلاة باعتبار أنه شك في المفسد، والأصل عدمه، وعلى التنزل فينبغي حمله على مسألة محفوظ فيها الخلاف، أعني مسألة: من اجتهد في دخول الوقت، ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت:

فقيل: يعيد الصلاة، وهو قول المذاهب الأربعة.

وقيل: لا يعيد إذا فات الوقت، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية.

وقيل: لا يعيد مطلقًا، وهو منسوب إلى ابن عباس، ولا يفهم منه أن هناك خلافًا بين العلماء في صحة تعمد إيقاع الصلاة قبل الوقت.

قال ابن رجب: «ليس هذا الاختلاف في جواز تقديم الصلاة على وقتها عمدًا، إنما الاختلاف فيمن اجتهد وصلى، ثم تبينت صلاته قبل الوقت، وقد مضى الوقت، فهذا في وجوب الإعادة فيه قولان للشافعي، والاختلاف المروي عن السلف يرجع إلى هذين القولين، وقد حكي رواية عن أحمد أنه لا يلزمه القضاء. قال القاضي أبو يعلى الصغير في تعليقه: قد تأولها أصحابنا … » (٢).

وأرى أن القول بوجوب الإعادة مطلقًا هو الأرجح، والله أعلم.


(١) الأوسط (٢/ ٣٨٣).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>