للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشك في المشروط ضرورة، فمن باب أولى أن ما شُكَّ في سبب وجوبه لم يجب.

فمن شك أتوضأ أم لا فهو لم يتوضأ، ومن شك في غروب الشمس لم يحل له الفطر، فكذلك إذا شك أدخل الوقت أم لا فالأصل أنه لم يدخل، فإن صلى فقد صلاها غير عالم بوجوبها عليه، فلم تجزئه.

الدليل الرابع:

الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة، والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعًا، فلا تصح الصلاة مع الشك في سبب وجوبها؛ فلابد من يقين أو ظن غالب على براءة الذمة (١).

• دليل من قال تجوز الصلاة مع الشك في دخول الوقت:

الدليل الأول:

(ح-٤٠١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا مسحاج الضبي قال:

سمعت أنس بن مالك يقول: كنا إذا كنا مع النبي في سفر، فقلنا: زالت الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل (٢).

[صحيح] (٣).

فمن العلماء من استدل به على جواز الصلاة مع الشك في دخول الوقت كما هو


(١) انظر: الخرشي (١/ ٢١٧).
(٢) المسند (٣/ ١١٣).
(٣) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (٣/ ١١٣)، وأبو داود (١٢٠٤) والمزي في تهذيب الكمال (٢٧/ ٤٤٣)، عن أبي معاوية.
وأخرجه ابن أبي شيبة تحقيق عوامة (٣٥٣٦) حدثنا جرير.
وأخرجه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٣٢) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ثلاثتهم (أبو معاوية، وجرير، وأبو نعيم) عن مسحاج الضبي، قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنا ما سمعت من رسول الله قال: كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر، فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر، ثم ارتحل.
ولفظ جرير: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٧)
قال مسحاج بن موسى الضبي: سمعت أنس بن مالك، يقول لمحمد بن عمرو: إذا كنت في سفر فقلت: أزالت الشمس أو لم تزل، أو انتصف النهار أو لم ينتصف، فَصَلِّ قبل أن ترتحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>