للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال خليل في مختصره: «وإن شك في دخول الوقت لم تجز، ولو وقعت فيه» (١).

وقال زروق نقلًا من مواهب الجليل: «دخول الوقت شرط في جواز إيقاع الصلاة كوجوبها، فلا يصح إيقاعها إلا بعد تحققه بحيث لا يتردد فيه … » (٢).

وقيل: إذا صلى وهو يشك في دخول الوقت، فبان أنه صلى في الوقت أجزأته، اعتبارًا بالموجود، وهو وقوع الصلاة في الوقت، اختاره بعض الحنفية، وقول في مذهب المالكية، ويروى عن ابن عباس (٣).

• دليل القول بعدم الإجزاء:

الدليل الأول:

الإجماع، قال النووي في المجموع: «لا يجزيه ما فعله بلا خلاف» (٤).

الدليل الثاني:

الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو عدم دخول الوقت حتى نتيقن دخوله، والقاعدة الفقهية: أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أن الوقت لم يدخل، فيستصحب هذا الحال، حتى نتيقن دخوله، ولهذا يجوز الأكل مع الشك في طلوع الفجر على الصحيح، وكذا لا يجوز على الصحيح الفطر مع الشك في غروب الشمس.

الدليل الثالث:

لا تصح العبادة مع الشك في شرط وجوبها؛ لأن الشك في الشرط يوجب


(١) مختصر خليل (ص: ٢٧).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٠٥).
(٣) انظر: غمز عيون البصائر (١/ ١٨٢، ١٨٣)، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص: ٨٤)، قواعد الفقه عند المالكية للغرياني (ص: ١٢٠)، التاج والإكليل (٢/ ٤٢، ٤٣)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ١٦٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٧)، التبصرة للخمي (١/ ٢٦٢)، وأما توثيق قول ابن عباس فسيأتي ضمن تخريج أدلة هذا القول إن شاء الله تعالى.
(٤) المجموع (١/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>