للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشمس. قال: تجزيه، ثم قال: أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل، فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه (١).

[هذا إسناد ضعيف] (٢).

• ويناقش:

بأن هناك فرقًا بين الدَّين وبين الصلاة، فالذمة مشغولة بالدين قبل استعجاله، بخلاف الصلاة فإن الذمة ليست مشغولة بالوجوب قبل وجود سببه، وهو دخول الوقت، فلو مات المدين قبل حلول الأجل لم يسقط الدين بخلاف ما لو مات قبل دخول وقت الصلاة.

• دليل من تسامح في الصلاة قبل الوقت في ثاني المجموعتين:

هذا القول بناه على أن الصلاتين المجموعتين وقتهما مشترك في حال العذر، كالسفر، والمطر، وفي حال إذا ارتفع المانع في وقت الثانية، فإذا اجتهد، وصلى العصر قبل دخول وقتها، أو صلى العشاء قبل دخول وقتها كانت صلاته صحيحة، حيث لم يتعمد، والوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، وهذا منها.

• الراجح:

أن الصلاة لا تصح قبل الوقت، لأن الوقت سبب الوجوب، وإذا لم تجب عليه لم تصح فرضًا، وفي صحتها نافلة خلاف بين أهل العلم، سيأتي بيانه في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى.


(١) الأوسط (٢/ ٣٨٤).
(٢) في إسناده شريك سَيِّئُ الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وانظر: مناقشة الأثر في المسألة التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>