قلت: ما رأيت إطلاق الكراهة عليه غير أنه في المبسوط ذُكِرَ في وجه الاستدلال على مسألة كراهة التلحين، فقال: ولهذا يكره الترجيع في الأذان». وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٢٧٠): «والظاهر من عباراتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه، ليس بسنة، ولا مكروه». القول الثاني: الكراهة، جاء في ملتقى الأبحر (١/ ١١٥): «ويكره الترجيع والتلحين». وفي الدر المختار (١/ ٣٨٦): «ولا ترجيع، فإنه مكروه ملتقى». قال ابن عابدين تعليقًا: «ومثله في القهستاني، خلافًا لما في البحر من أن ظاهر كلامهم أنه مباح لا سنة، ولا مكروه. قال في النهر: ويظهر أنه خلاف الأولى». وفي الإنصاف (١/ ٤١٢، ٤١٣): «الصحيح من المذهب أن المختار من الأذان أذان بلال، وليس فيه ترجيع». وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٩٩): لا يستحب الترجيع في الأذان. اه ونفي الاستحباب لا يعني نفي الجواز. وجاء في المحرر (١/ ٣٦): «الأذان المختار: خمس عشرة كلمة بلا ترجيع». (١) انظر ملتقى الأبحر (١/ ١١٥)، الدر المختار (١/ ٣٨٦). وانظر عند الحنابلة: الإنصاف (١/ ٤١٣)، الفروع (١/ ٤١٣). (٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٦٩): «اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان». وانظر البيان والتحصيل (١/ ٤٣٥)، بداية المجتهد (١/ ١١٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ٣٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٩)، الشرح الكبير (١/ ١٩٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٥٠)، المعونة (١/ ٢٠٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٢)، نهاية المطلب (٢/ ٤١)، الوسيط (٢/ ٥٠)، فتح العزيز (٣/ ١٥٧)، روضة الطالبين (١/ ١٩٩)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ٤٦٨).