للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: يعيد مطلقًا، وهو قول جمهور الفقهاء (١).

وقال ابن عباس: تجزئه مطلقًا، وبه قال الحسن البصري، والشعبي، وهو رواية عن أحمد (٢).

قال ابن المنذر في الإشراف: «واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت .... وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال يجزيه.

وقال الحسن: مضت صلاته … » (٣).

وقال ابن رشد: «ومن صلى قبل الوقت أعاد أبدًا إلا خلافًا شاذًّا عن ابن عباس، وعن الشعبي .... » (٤).

وقال الشافعية: إن أدرك الوقت وجبت الإعادة، وإن لم يعلم إلا بعد فوات الوقت فقولان في وجوب الإعادة، أصحهما: أن الإعادة واجبة، والثاني: لا يقضي اعتبارًا بما ظنه (٥).

وقال أشهب: «أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة» (٦).


الوقت، فهذا في وجوب الإعادة فيه قولان للشافعي، والاختلاف المروي عن السلف يرجع إلى هذين القولين، وقد حكي رواية عن أحمد أنه لا يلزمه القضاء. قال القاضي أبو يعلى الصغير في تعليقه: قد تأولها أصحابنا … ».
(١) منح الجليل (١/ ١٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٣)، أسنى المطالب (١/ ١٢٠)، المبدع (١/ ٣١١) ..
(٢) انظر: المحلى (٢/ ١١)، المغني (١/ ٢٨٧)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٣٨٤)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٩، ١٩٠).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء (١/ ٤٠٤).
(٤) بداية المجتهد (١/ ١١٩).
(٥) روضة الطالبين (١/ ١٨٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٢٣)، تحفة المحتاج (١/ ٤٣٨)، نهاية المحتاج (١/ ٣٨٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٠٨)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٣٤).
(٦) الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>