للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة فيه، فكذلك العصر والعشاء.

* الراجح:

أرى أن القول بجواز الصلاة في أي جزء من الوقت أقوى من القول بالتحريم؛ فإن كان لا بد فالقول بالكراهة مراعاة للخلاف، وأما القول بالتحريم فلم يظهر لي، فالراجح دائر بين الكراهة والجواز.

ومع ترجيح ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى وقت يختلف الناس في تحريم فعله؛ فالصلاة لا ينبغي للعبد أن يغامر فيها بين القول بالتحريم والقول بالكراهة، وهي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وهي أرجى عمل يعمله المسلم، ويطمع أن يكون سببًا في نجاته من النار، فليحرص المسلم على أن تكون صلاته في أحسن صفاتها، ومن ذلك الاهتمام بالوقت، ودع الجانب العلمي المحض الذي يُحرَّر وقوفًا عند حدود الحلال والحرام، وخذ ببرد اليقين المتفق عليه، خاصة فيما يتعلق بالصلاة، فهي دينك وإيمانك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>