للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في مذهب المالكية، وبه قال بعض الحنفية، ورجحه ابن حزم من الظاهرية (١).

وقسم الشافعية ما بعد وقت الاختيار في العصر والصبح إلى قسمين: وقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة.

واختار ابن قدامة أن الوقت قسمان: وقت اختيار ووقت جواز (٢).

فتلخص في حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار ثلاثة أقوال:

أحدها: التحريم.

الثاني: الكراهة.

الثالث: الجواز.

* دليل من قال يحرم التأخير إلى وقت الاضطرار:

حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي -في بيان مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء.

(ح-٣٨٨) رواه الإمام أحمد من طريق حسين بن علي، قال: حدثني وهب بن كيسان،

عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري، أن النبي -جاءه جبريل، فقال: قُمْ


(١) شرح التلقين للمازري (١/ ٤٢٥، ٣٧٣، ٤١٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١١٠)، فتح العزيز (٣/ ١٧، ١٨)، الوسيط (٢/ ١٠)، المجموع (٣/ ٢٧)، روضة الطالبين (١/ ١٨٠)، تحفة المحتاج (١/ ٤١٩)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨)، المحلى، (٢/ ١٩٧)، الإنصاف (١/ ٤٣٣).
(٢) قال ابن قدامة في الكافي (١/ ٩٦): وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك منها جزءًا قبل الغروب فقد أدركها».
قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٣٣، ٤٣٤): «لو قيل: إنه أراد الجواز مع الكراهة لكان له وجه، فإن لنا وجهًا بجواز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة مع الكراهة، فيكون كلامه موافقًا لذلك القول، واختاره ابن حمدان وغيره … مع أن المصنف لم ينفرد بهذه العبارة، بل قالها في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، وغيرهم».
قلت: ابن قدامة فقيه مجتهد، وله اختيارات، ولا يلزم حمل اختياراته على وجه في المذهب، ولو أراد الجواز مع الكراهة لأفصح عن ذلك، وقد تكلم بالجواز في أكثر من كتاب، ولم يقرن ذلك بالكراهة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>