(٢) قال ابن قدامة في الكافي (١/ ٩٦): وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك منها جزءًا قبل الغروب فقد أدركها». قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٣٣، ٤٣٤): «لو قيل: إنه أراد الجواز مع الكراهة لكان له وجه، فإن لنا وجهًا بجواز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة مع الكراهة، فيكون كلامه موافقًا لذلك القول، واختاره ابن حمدان وغيره … مع أن المصنف لم ينفرد بهذه العبارة، بل قالها في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، وغيرهم». قلت: ابن قدامة فقيه مجتهد، وله اختيارات، ولا يلزم حمل اختياراته على وجه في المذهب، ولو أراد الجواز مع الكراهة لأفصح عن ذلك، وقد تكلم بالجواز في أكثر من كتاب، ولم يقرن ذلك بالكراهة، والله أعلم.