فالقائلون بوقت الاضطرار جعلوا وقت الاضطرار يبدأ من حين بلوغ الظل مثليه بعد فيء الزوال، أو من حين اصفرار الشمس على قولين لهم.
فلا مطابقة في الوقت بين قولهم هذا وبين حديث أنس ﵁.
بل إن توقيتهم هذا معارض لحديث أبي موسى في المواقيت في مسلم، (ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرَّت الشمس)(١).
فاحمرار الشمس زيادة على بلوغ الظل مثليه وزيادة على حديث عبد الله ابن عمرو حيث جعل العصر ما لم تصفر الشمس، فيكون النبي ﷺ -صلاها في وقت الاضطرار، فدل على جواز وقوع الصلاة بعد اصفرار الشمس، وذهاب وقت الاختيار.
فمن فرغ من الصلاة قبل شروع الشمس بالغروب لا ينطبق عليه حديث أنس ﵁ في تأخير الصلاة حتى تكون بين قرني شيطان.
ونؤجل بقية مناقشة حديث أنس ﵁ إلى الكلام على حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار في المبحث التالي إن شاء الله تعالى.
* الراجح:
يمكن الجزم بأن وقت الصلاة ينقسم إلى وقت اختيار وغيره، وبعد وقت الاختيار، هل يسمى وقت ضرورة؟
هذا مبني على حكم تأخير الصلاة إلى ما بعد وقت الاختيار، وهو ما سوف نناقشه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.