زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن الأعرج بلفظ: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس … ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة. ورواه الطيالسي بالشك: من أدرك من العصر ركعتين أو ركعة. وقد تفرد بهذا، والظاهر أن هذا من قِبَله. وهنا زهير جعل مكان عطاء بن يسار أبا صالح. وتابع زهيرًا حفص بن ميسرة، واختلف عليه في إسناده: فأخرجه أبو عوانة (١٠٥٥) عن معاذ بن فضالة، حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، وموسى بن عقبة، عن عبد الرحمن الأعرج، وبسر بن سعيد، وعن أبي صالح، يذكرونه عن أبي هريرة به. ورواه أبو عوانة (١٠٥٦) عن سعيد بن منصور، ومعلى بن منصور، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن الأعرج وبسر وأبي صالح يحدثونه عن أبي هريرة، قال: بنحوه. ولم يذكر موسى بن عقبة في إسناده كرواية زهير بن محمد، وهذا هو المحفوظ، والله أعلم. وتوبع حفص بن ميسرة وزهير بن محمد على لفظ: (لم تَفُتْهُ). تابعهم أبو غسان المدني: محمد بن مطرف، وهو ثقة. أخرجه البزار (٨٧٠٧)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (٢٣٢٨)، والسراج في مسنده (٩٣٦) من طريق سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ -قال: من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تفته صلاة العصر، قال: ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. وهذا الحديث قد رواه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨) من طريق مالك، ورواه ابن ماجه (٦٩٩)، وابن خزيمة (٩٨٥)، والبزار (٨٧٠٦) من طريق الدراوردي، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، ثلاثتهم عن أبي هريرة. فصار الاختلاف على زيد بن أسلم على النحو التالي: رواية الصحيحين من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وبسر، والأعرج. ورواية أبي عوانة وابن حبان، من طريق حفص بن ميسرة، وزهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر، والأعرج، فجعلا مكان عطاء بن يسار أبا صالح، وهو محفوظ من حديث أبي صالح. رواه شعبة كما في مسند أحمد (٢/ ٤٥٩)، وعلي بن الجعد (١٥٨٤)، وشرح معاني الآثار (١/ ١٥٠)، ومسند السراج (٩٤٧)، وصحيح ابن خزيمة (٩٨٥). ووهيب بن خالد كما في مسند أبي داود الطيالسي (٢٥٥٣). =