للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قوله: (من أدرك ركعة) فلفظ (مَنْ) اسم شرط، وهو من ألفاظ العموم، تشمل المعذور وغيره، وقد اعتبر النبي -الصلاة على هذا النحو إدراكًا، وأنها أداء، وليست قضاء، فمن حمله على المعذور، أو على الكافر إذا أسلم فقد خصص العام بلا مخصص.

قال الشافعي: «ثم لا يزال وقت العصر قائمًا حتى يصير ظل كل شيء مثليه، فمن جاوزه ذلك فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن أقول فائتة؛ لأن النبي -قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

قال الماوردي في شرحه لعبارة الشافعي: وهذا صحيح، آخر وقت العصر في الاختيار: أن يصير ظل كل شيء مثليه، وفي الجواز إلى غروب الشمس» (١).

وقال العمراني في البيان «إذا صار ظل كل شيء مثليه ذهب وقت العصر المختار، وبقي وقت الجواز فيها إلى غروب الشمس … دليلنا: قوله : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٢).

* ويناقش:

بأن الحديث نص بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، ولا يلزم من إدراك


= والثوري كما في طبقات المحدثين بأصبهان (٣٩١)، والحلية لأبي نعيم (٧/ ١٤٤).
وعبد العزيز بن أبي حازم كما في صحيح ابن خزيمة (٩٨٥)، كلهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، روي عنه بلفظ: من أدرك من العصر ركعة، وروي من أدرك من العصر ركعتين، وروي عنه بالشك، وأظن التخليط من سهيل، فإنه أضعف رجل في الإسناد.
هذا من ناحية الاختلاف في الإسناد، وأما اللفظ:
فرواه مالك والدراوردي، عن زيد بلفظ: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ورواه حفص وزهير وأبو غسان: بلفظ: لم تفته، ولعلها رواية بالمعنى، ومالك مقدم على غيره.
والحديث له طرق كثيرة إلى أبي هريرة من غير طريق زيد بن أسلم إلا أني لم أنشط لتتبعها لأن الحديث مخرج في الصحيحين، ومن طريق مالك، وهو كافٍ في الاحتجاج.
(١) الحاوي الكبير (٢/ ١٧، ١٨).
(٢) البيان للعمراني (٢/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>