للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* فتحصل من الخلاف قولان:

الأول: لا يوجد وقت اضطرار، وهذا مذهب الشافعية، وداود الظاهري، وبه قال عكرمة، والثوري، وإسحاق.

الثاني: تقسيم الوقت إلى: وقت اختيار، ووقت اضطرار، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة في الجملة.

إذا عرفت هذا نأتي على ذكر أدلة الخلاف على هذا التقسيم:

* دليل من قال: لا يوجد وقت اضطرار:

الدليل الأول:

(ح-٣٨٢) ما رواه الشيخان من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر (١).

ورواه ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تَفُتْهُ الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تَفُتْهُ الصلاة (٢).


= ثم الظاهر من مذهب الشافعي أن وقتها في الجواز باقٍ إلى طلوع الفجر، وقال أبو سعيد الإصطخري: قد خرج وقتها اختيارًا وجوازًا، ومن فعلها بعده كان قاضيًا لا مؤديًا، وإنما يكون ما بعد ذلك وقتًا لأصحاب الأعذار دون الرفاهية.
فتبين من هذه النصوص أن الإصطخري يقسم الوقت إلى وقت اختيار: يخرج الوقت بخروجه في حق أهل الإرفاه، فلو صلى الواحد منهم كانت قضاء في حقه.
الثاني: وقت اضطرار: يبقى وقتًا في حق أهل الأعذار، كالحائض والنفساء تطهر قبل غروب الشمس في العصر، وقبل طلوعها في الصبح، وقبل طلوع الفجر في العشاء.
(١) صحيح البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨).
(٢) رواه الطيالسي (٢٥٠٣)، وابن حبان في صحيحه (١٤٨٤)، من طريق زهير بن محمد، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>