وقسموا وقت العشاء إلى وقتين: وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، وقيل: إلى نصفه، والأظهر الأول. ووقت جواز إلى طلوع الفجر. فاتفقوا مع المالكية والحنابلة في وجود وقت الاختيار، واختلفوا معهم في تسمية القسم الثاني. انظر روضة الطالبين (١/ ١٨٠، ١٨٢)، فتح العزيز شرح الوجيز (٣/ ١٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٧١)، نهاية المطلب (٢/ ٢٢)، تحفة المحتاج (١/ ٤١٨)، الحاوي الكبير (٢/ ١٩) الأصل (١/ ١٤٥)، البناية شرح الهداية (٢/ ٢١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٢٩، ٣٣٠) .. (١) المجموع (٣/ ٦٢، ٦٣): وبقية كلام النووي، قال: « .... أما إذا شرع في الصلاة، وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها، فثلاثة أوجه، أصحها … لا يحرم، ولا يكره، لكنه خلاف الأولى». (٢) الإنصاف (١/ ٤٣٤)، وانظر الفروع (١/ ٤٣٣). (٣) جاء في المجموع نقلًا عن الغزالي (٣/ ٢٧): «إن الإصطخري يحمل حديث: (من أدرك ركعة من العصر) على أصحاب الأعذار». وفي كفاية النبيه (٢/ ٣٥١): «وعن أبي سعيد الإصطخري: أن وقت الاختيار والجواز يخرج إذا ذهب ثلث الليل الأول، وتكون قضاء بعده، وإنما يكون ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر وقتًا لأصحاب الأعذار دون الرفاهية»، وفي كتاب الحاوي الكبير (٢/ ٢٥): «إذا تجاوز هذا القدر فقد خرج وقت الاختيار، =