للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بلا خلاف حيث تقع جميعًا في الوقت … » (١).

وقال بعض الحنابلة: إن وقت العصر يخرج بالكلية بخروج وقت الاختيار، قال في الإنصاف: «وهو قول حكاه في الفروع وغيره» (٢).

وإذا لم يوجد في العصر وقت اضطرار لم يوجد في غيرها من باب أولى؛ لأن احتمال النصوص فيها أظهر من غيرها.

وقال الإصطخريُّ من الشافعية: يخرج الوقت بخروج وقت الاختيار في حق أهل الإرفاه، فإن صلوا كان قضاءً بحقهم، وأما أهل الأعذار فلا يخرج الوقت في حقهم بخروج وقت الاختيار (٣).


= ووقت جواز مع الكراهة لغير أهل الأعذار: وهو في العصر من الاصفرار إلى الغروب، وفي الصبح: من الحمرة إلى طلوع الشمس، وتقسيم الوقت إلى أربعة أقسام: من خاصية العصر والصبح.
وقسموا وقت العشاء إلى وقتين: وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، وقيل: إلى نصفه، والأظهر الأول. ووقت جواز إلى طلوع الفجر.
فاتفقوا مع المالكية والحنابلة في وجود وقت الاختيار، واختلفوا معهم في تسمية القسم الثاني. انظر روضة الطالبين (١/ ١٨٠، ١٨٢)، فتح العزيز شرح الوجيز (٣/ ١٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٧١)، نهاية المطلب (٢/ ٢٢)، تحفة المحتاج (١/ ٤١٨)، الحاوي الكبير (٢/ ١٩) الأصل (١/ ١٤٥)، البناية شرح الهداية (٢/ ٢١)، الحاوي الكبير (٢/ ١٨)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٢٩، ٣٣٠) ..
(١) المجموع (٣/ ٦٢، ٦٣): وبقية كلام النووي، قال: « .... أما إذا شرع في الصلاة، وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها، فثلاثة أوجه، أصحها … لا يحرم، ولا يكره، لكنه خلاف الأولى».
(٢) الإنصاف (١/ ٤٣٤)، وانظر الفروع (١/ ٤٣٣).
(٣) جاء في المجموع نقلًا عن الغزالي (٣/ ٢٧): «إن الإصطخري يحمل حديث: (من أدرك ركعة من العصر) على أصحاب الأعذار».
وفي كفاية النبيه (٢/ ٣٥١): «وعن أبي سعيد الإصطخري: أن وقت الاختيار والجواز يخرج إذا ذهب ثلث الليل الأول، وتكون قضاء بعده، وإنما يكون ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر وقتًا لأصحاب الأعذار دون الرفاهية»،
وفي كتاب الحاوي الكبير (٢/ ٢٥): «إذا تجاوز هذا القدر فقد خرج وقت الاختيار، =

<<  <  ج: ص:  >  >>