للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية بوجود وقت الاختيار، وما بعد وقت الاختيار في العشاء أطلقوا عليه وقت جواز.

وفي العصر والصبح قسموا ما بعد وقت الاختيار إلى وقت جواز مطلقًا، ووقت جواز مع الكراهة، وكلاهما يدلان على نفي وقت الاضطرار (١).


= والجواز ينافي التحريم.
واختار الطحاوي أن تأخير العشاء إلى ما قبل الفجر يكره كراهة تنزيهية.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٥٨) «وقت العشاء على أوقات ثلاثة، فالثلث أفضل وقت صليت فيه، وإلى النصف دونه، وما بعده دون كل ما قبله».
وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٣٦٩): قوله: «(تحريمًا) كذا في البحر عن القنية، لكن في الحلية أن كلام الطحاوي يشير إلى أن الكراهة في تأخير العشاء تنزيهيًا، وهو الأظهر. اه».
واختار عيسى بن أبان من الحنفية أن تعجيل المغرب أفضل، ولا يكره تأخيرها مطلقًا، واحتج لقوله: بأن المغرب تؤخر لعذر السفر والمرض للجمع بينها وبين العشاء، ولو كان مكروهًا لما أبيح له ذلك، كما لا يباح له تأخير العصر إلى تغير الشمس. انظر: تبيين الحقائق (١/ ٨٤)، المبسوط (١/ ١٤٧).
فصار في مذهب الحنفية قولًا بجواز تأخير العصر إلى ما بعد تغير الشمس، وجواز تأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، وجواز تأخير المغرب إلى آخر الوقت، فيصح أن يقال: هناك قول في مذهب الحنفية يذهب إلى عدم تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار.
انظر المبسوط (١/ ١٤٥)، وبدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١٩٤/ ١)، الأصل (١/ ١٤٦)، مراقي الفلاح (ص: ٧٥)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، المحيط البرهاني (١/ ٢٧٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٨٣).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٤٠٦)، مختصر خليل (ص: ٢٧)، شرح الخرشي (١/ ٢١٧، ٢١٨)، التاج والإكليل (٢/ ٤٤)، المنتقى للباجي (١/ ٢٥)، تهذيب الفروق مطبوع مع الفروق (٢/ ٨٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر الخرقي (ص: ١٩)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٢)، المغني لابن قدامة (١/ ٢٧٣)، الفروع (١/ ٤٢٨)، شرح الزركشي (١/ ٤٧٢، ٤٧٧)، الإنصاف (١/ ٤٣٣، ٤٣٥).
(١) قسم الشافعية وقت العصر والصبح إلى أقسام
فضيلة: وهو أول الوقت.
واختيار: وهو في العصر: إلى أن يصير الظل مثليه، وفي الفجر إلى الإسفار.
وجواز بلا كراهة، وهو في العصر: إلى اصفرار الشمس، وفي الفجر إلى طلوع الحمرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>