وذكره ابن رجب قولًا للثوري، ورواية عن مالك. انظر فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٢٩، ٣٣٠). وانظر قول داود وإسحاق في الاستذكار (١/ ٢٧، ٢٨)، والتمهيد (٣/ ٢٨٠)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٣٠). وقال ابن قدامة في الكافي (١/ ٩٦): وقت العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس. رواه مسلم، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك جزءًا قبل الغروب فقد أدركها». قال في الإنصاف (١/ ٤٣٤): لم ينفرد بهذه العبارة، بل قالها في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب وغيرهم». (٢) قال الحنفية: يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، ويكره تأخيرها إلى تغير الشمس كما في الأصل ومختصر القدوري، وصرح الحنفية بأن المراد بتغير الشمس تغير القرص بحيث يصير بحال لا تحار فيه الأعين، وليس المراد تغير الضوء، هذا هو الأصح عندهم، ولهذا فسر الطحاوي التغير بالاحمرار. ويكره تأخير العشاء إلى بعد نصف الليل، ولا يفوت إلا بطلوع الفجر. وهل الكراهة تحريمية، أو تنزيهية على قولين: ففي القنية: أن التأخير يكره كراهة تحريمية، وبه قال السرخسي والكاساني. جاء في البحر الرائق (١/ ٢٦١): «وفي القنية: تأخير العشاء إلى ما زاد على نصف الليل، والعصر إلى وقت اصفرار الشمس، والمغرب إلى اشتباك النجوم يكره كراهة تحريم». واستثنى الحنفية المسافر والمريض فإن له أن يؤخر المغرب بأن تصلى في آخر وقتها، والعشاء في أول وقتها للجمع الصوري. وإنما يعبر الحنفية بالكراهة؛ لأن الاصطلاح عندهم التعبير بالتحريم لما ثبت بدليل قطعي، والتعبير بالكراهة كراهة تحريم لما ثبت فيه النهي بدليل ظني. وسبق بحث هذا المصطلح. واختار في المحيط البرهاني (١/ ٢٧٥): لو صلى العصر بعد تغير قرص الشمس جاز، =