للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليه لمرض ونحوه، فلا يقاس عليه ما حصل بفعله، من غير فرق بين أن يكون عاصيًا أو غيرَ عاصٍ.

* ويناقش:

بأن الحائض لو تعاطت دواء يعجل نزول عادتها عليها، أو إسقاط جنينها لم يجب عليها القضاء على الصحيح، فليس مناط سقوط القضاء إلا سقوط الأهلية من غير فرق بين أن يكون مغلوبًا عليه، أو مَنْ فِعْلِهِ، ولهذا النوم لما كان لا يسقط الأهلية لم يفرق فيه بين نوم غلب عليه، ونوم استدعاه الإنسان وطلبه.

* وأما وجه وجوب القضاء عند الحنابلة:

فالحنابلة يرون أن القضاء إذا وجب على من زال عقله بغير معصية فكذلك يجب على من زال عقله بمعصية، فإذا لم تسقط الأهلية في إحدى الحالتين لم تسقط في الأخرى؛ لأن الإثم حكم تكليفي، وأهلية التكليف حكم وضعي، ولهذا يرون وجوب القضاء حتى على المغمى عليه لمرض، أو بسبب دواء مباح.

* ويناقش:

بناء القاعدة الصحيح أن يقال: إذا سقطت الأهلية بالإغماء كما في أثر ابن عمر ، سقطت بغيره، من غير فرق بين أن يكون سقوطها بمعصية أو بغير معصية، والله أعلم.

* وجه من قال: لا يجب عليه القضاء:

ابن تيمية عكس قول الجمهور، فهو يرى أن التكليف إذا سقط عن المكلف إذا زال عقله بمباح، سقط عنه التكليف إذا زال عقله بمحرم، ولا فرق، لأن المعصية وغيرها تتعلق بالإثم، وأما وجوب القضاء، فهي منوطة بأهلية التكليف، ومحلها العقل، فإذا زال ارتفع التكليف، وصار في حكم المجنون، فالحكم ببقاء حكم العقل، وقد ارتفع، ليس موافقًا للقياس، والله أعلم.

* الراجح:

واضح جدًّا أن الأئمة الأربعة وإن اتفقوا على أن من زال عقله بالسكر أنه يقضي إلا أن موجب القضاء عندهم يختلف:

فالحنفية يقصرون القضاء على من زال عقله بآفة سماوية، فإن زال بفعله

<<  <  ج: ص:  >  >>