للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والحنابلة (١).

وقيل: لا يجب القضاء مطلقًا، وهو أحد القولين لابن تيمية، وحكي قولًا لأبي ثور من الشافعية، ورجحه الشوكاني (٢).

وقال ابن حزم: «يقضي الصلاة ولا يقضي الصيام، والعكس أقرب؛ فالصيام لم يسقط عن الحائض بخلاف الصلاة» (٣).

* وجه من قال: يجب عليه القضاء مطلقًا:

أما المالكية والشافعية فيرون أن العقل شرط الخطاب، فإذا تسبب بإزالته بمعصية لم يكن أهلًا للتخفيف حيث تعرض لإسقاط خطابه باعتدائه.

* وقد يناقش:

بأنه لا يلزم من سقوط القضاء التخفيف، فهذا قتل العمد إذا انتقل الواجب فيه إلى الدية، لم تجب فيه الكفارة، وليس ذلك من باب التخفيف، ولكن لأن الجرم أكبر من أن يكفر بالصيام، ومثله المريض إذا انتشر المرض، وصار إلى حال قد يئس منه أَمَرَهُ الطبيبُ بترك العلاج، وليس ذلك تخفيفًا عنه.

* وأما وجه وجوب القضاء عند الحنفية:

فيرون أن سقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية، كما لو أغمي


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٠٢)، البحر الرائق (٢/ ١٢٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٣٠)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٠)، منح الجليل (١/ ١٨٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٩)، شرح التلقين للمازري (١/ ٩٣٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٨٤)، الأم (١/ ٨٨)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٣٥)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٩٩)، الإقناع (١/ ٢٢٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٧٣)، الإنصاف (١/ ٣٨٩)، الفروع (١/ ٢٨٩).
(٢) الفروع (١/ ٢٨٩)، الإنصاف (٣٨٩)، وحكى صاحب الإنصاف قولًا آخر عن ابن تيمية، قال: وفي الفتاوى المصرية، قال: تلزمه بلا نزاع. اه ولم أجده في المطبوع منها.
وفي مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٧): «وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا أبو ثور، والشيخ تقي الدين».
وانظر رأي ابن حزم في المحلى (٤/ ٣٦٤).
(٣) انظر رأي ابن حزم في الصيام: في المحلى (٤/ ٣٦٤).
وانظر رأيه في الصلاة: في المحلى (٢/ ٩).
وانظر رأي الشوكاني: في نيل الأوطار (٦/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>