للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أغمي عليه أكثر لم يقْضِ، لا فرق بين الإغماء بمرض أو بدواء مباح، اختاره محمد بن الحسن من الحنفية (١).

وذكر ابن قدامة قولًا قريبًا من هذا إلا أنه لم يحدده بالخمس، فقال: إن كان زوالًا لا يدوم كثيرًا، فهو كالإغماء يجب عليه القضاء، وإن تطاول فهو كالمجنون (٢).

هذه ملخص الأقوال في مسألة تناول دواء مباح، فأغمي عليه.

* والراجح:

أن من أغمي عليه بدواء مباح أنه لا يقضي؛ لأن مناط التكليف العقل، وقد زال، ومثله لو أنه أكره على السكر إكراهًا يرفع الإثم، فلا قضاء عليه فيما فات وقته حال سكره، والله أعلم.


(١) البحر الرائق (٢/ ١٢٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٠٢).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>