للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإذا قبلت شهادة الكافر إذا كان لا يوجد غيره قبل خبره من باب أولى، ومثله الطبيب قد يتعذر الوقوف على خبره من جهة غيره، فيقبل قوله.

الدليل الثاني:

(ح-٣٥٤٨) ما رواه البخاري من طريق عروة.

عن عائشة زوج النبي قالت: واستأجر رسول الله رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (١).

الدليل الثالث:

خبر الطبيب ليس خبرًا دينيًّا محضًا كالأذان، ودخول شهر رمضان حتى يتطلب العدالة، وإنما المطلوب أن يكون حاذقًا، وأن يغلب على الظن صدقه.

دليل من قال: يقبل خبر الفاسق إذا غلب على الظن صدقه:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].

فلم يأمر الله سبحانه برد خبر الفاسق وتكذيبه جملة، وإنما أمر بالتبَيُّن، فإذا قامت قرائن وغلب على الظن صدقه عمل بقوله.

الدليل الثاني:

إذا جاز الأخذ بالظن إذا تعذر العلم كما في الاجتهاد في القبلة، جاز اعتماد خبر الفاسق عند تعذر خبر العدل.

الدليل الثالث:

خبر الطبيب الفاسق وغيره من الفساق مقبول إذا كان فسقه ليس بسبب الكذب، وكثير من الفساق يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري، وفسقه لضعفه أمام بعض الشهوات، فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق،


(١) صحيح البخاري (٢٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>