للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال ابن القيم (١).

ولو أخبر جماعة من الفساق بلا مواطأة قبل خبرهم؛ لأن العدد قرينة تقوي جانب الصدق (٢).

دليل من قال: يشترط أن يكون الطبيب مسلمًا عدلًا:

من شروط قبول الخبر: العدالة، فلا يقبل خبر الفاسق؛ فضلًا عن الكافر؛ لأنه ليس من أهل الرواية، ولا من أهل الشهادة، ولا يقبل خبر مستور الحال؛ لأنه مجهول الحال.

ولأن الخبر أمانة، والفاسق تتطرق له التهمة، فقد لا يتحرز من الكذب.

دليل من قال: يقبل خبر مستور الحال:

أمرنا الله بالتبين من خبر الفاسق، والمستور ليس بمحَقَّقِ الفسق؛ والمقصود بالعدالة هنا مطلق العدالة، وهو عدم العلم بالمفسق، وليس المراد ثبوت العدالة المطلقة، فكل من لم يثبت جرحه، ولو لم تُعْلَمْ عدالته الباطنة يقبل خبره.

ولا يقاس خبر الطبيب على الإخبار بالرواية، والتي يشترط فيها ثبوت العدالة الباطنة؛ لأن الرواية شريعة عامة، فيحتاط للملة؛ صونًا لها أن يزاد فيها ما ليس منها، ما لا يحتاط لغيرها.

دليل من قال: لا بد من خبر اثنين:

قاسوا خبر الطبيب على الشهادة، ولأن الأمر يتعلق بإسقاط بعض أركان الصلاة مع القدرة عليها، فيتطلب الاحتياط لأعظم أركان الإسلام العملية تقليلًا للوهم.

دليل من قال: يكفي الطبيب الواحد:

ما يذكره الطبيب من قبيل الإخبار، وليس من قبيل الشهادة حتى يتطلب العدد، فهو أشبه بالرواية، والتي يقبل فيها خبر الواحد، ذكرًا كان أم أنثى بل إن خبر الطبيب أدنى من الرواية؛ لأن الرواية شريعة عامة، فيحتاط للملة بخلاف خبر الطبيب.


(١) انظر التفسير القيم لابن القيم (ص: ٤٧٩).
(٢) انظر مغني المحتاج (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>