جاء في معونة أولي النهى: «وقيل: لا بد من اثنين. وعبر جماعة بلفظ الجمع منهم الشيخ في المقنع» (١).
هذا تفصيل الخلاف في المسألة، وخلاصة الخلاف يتفرع على النحو التالي:
فقيل: ليس له أن يدع القيام مع القدرة عليه، ولو استند ذلك إلى خبر طبيب.
وقيل: له ذلك بإخبار طبيب، أو بغلبة ظن بأمارة أو تجربة من نفسه أو من غيره.
وهل يشترط إسلام وعدالة المخبر؟ على قولين:
فقيل: يشترط إسلامه وعدالته، ولو ظاهرًا.
وقيل: يقبل خبر الفاسق إذا غلب على الظن صدقه.
وقيل: يقبل قول الكافر، قال المالكية: إذا لم يوجد مسلم، وقال بعض الشافعية: إذا غلب على ظنه صدقه.
وقيل: يكفي خبر الطبيب الواحد، وقيل: لا بد من اثنين كالشهادة.
وفي قبول غير الطبيب كالاعتماد على مجرب، أو على تجربة نفسه، فيه قولان:
أحدهما: يقبل بأمارة أو غلبة ظن.
والثاني: لا يعتمد على تجربة نفسه، اختاره بعض الشافعية.
هذا ملخص الأقوال في المسألة، والله أعلم.
دليل من قال: لا يشترط إسلامه إذا كان ثقة:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: ١٠٦].
وجه الاستدلال:
قوله: ﴿أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي من غير المسلمين.
(١) معونة أولي النهى (٢/ ٤١٥).