للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في معونة أولي النهى: «وقيل: لا بد من اثنين. وعبر جماعة بلفظ الجمع منهم الشيخ في المقنع» (١).

هذا تفصيل الخلاف في المسألة، وخلاصة الخلاف يتفرع على النحو التالي:

فقيل: ليس له أن يدع القيام مع القدرة عليه، ولو استند ذلك إلى خبر طبيب.

وقيل: له ذلك بإخبار طبيب، أو بغلبة ظن بأمارة أو تجربة من نفسه أو من غيره.

وهل يشترط إسلام وعدالة المخبر؟ على قولين:

فقيل: يشترط إسلامه وعدالته، ولو ظاهرًا.

وقيل: يقبل خبر الفاسق إذا غلب على الظن صدقه.

وقيل: يقبل قول الكافر، قال المالكية: إذا لم يوجد مسلم، وقال بعض الشافعية: إذا غلب على ظنه صدقه.

وقيل: يكفي خبر الطبيب الواحد، وقيل: لا بد من اثنين كالشهادة.

وفي قبول غير الطبيب كالاعتماد على مجرب، أو على تجربة نفسه، فيه قولان:

أحدهما: يقبل بأمارة أو غلبة ظن.

والثاني: لا يعتمد على تجربة نفسه، اختاره بعض الشافعية.

هذا ملخص الأقوال في المسألة، والله أعلم.

دليل من قال: لا يشترط إسلامه إذا كان ثقة:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: ١٠٦].

وجه الاستدلال:

قوله: ﴿أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي من غير المسلمين.


(١) معونة أولي النهى (٢/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>