للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

امرأة، أو عرف هو ذلك من نفسه» (١).

فقوله: (مقبول الرواية) إشارة إلى اشتراط إسلامه وعدالته.

وجاء في مغني المحتاج: «لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك فله ترك القيام على الأصح» (٢).

وقال بعض الشافعية: المعتمد أن تجربة نفسه لا يعول عليها في الأحكام (٣).

وفي اشتراط العدد:

قيل: يكفي خبر الطبيب ولو كان واحدًا، وهو مذهب الجمهور، والصحيح من مذهب الحنابلة.

جاء في الإنصاف: الصحيح من المذهب: جواز فعل ذلك بقول مسلم ثقة، إذا كان طبيبًا حاذقًا فطنًا، وعليه أكثر الأصحاب (٤).

وقيل: يشترط أن يكون القول من اثنين فأكثر، وهو ظاهر عبارة ابن قدامة في المغني والكافي والمقنع (٥).


(١) نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢).
وعلق الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢): «وقوله: (مقبول الرواية): ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره، وإن غلب على ظنه صدقه، وينبغي خلافه، فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به». قلت: وهذا التفصيل مخالف للمعتمد من المذهب، والله أعلم.
(٢) مغني المحتاج (١/ ٣٤٨).
(٣) حاشية الجمل (١/ ٣٥)،.
(٤) الإنصاف (٢/ ٣١٠)، وانظر: المبدع (٢/ ١١١).
(٥) جاء في المقنع (ص: ٦٤): «وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض: إِنْ صليت مستلقيًا أمكن مداواتك، فله ذلك». وهي عبارته في المغني (٢/ ١٠٨)، والكافي (١/ ٣١٤).
وقال التنوخي في شرح المقنع (١/ ٥٠١): «قول المصنف : وإذا قال ثقات؛ فظاهره أنه يشترط في ذلك قول ثلاثة؛ لأنه جمع، وأقله ثلاثة. وليس بمراد لأن قول الاثنين كافٍ في ذلك. صرح بذلك المصنف وغيره. وهو صحيح؛ لأن قول الاثنين كافٍ في كثير من المواضع فكذلك هاهنا».
وقال ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ١٢٨): «ولم أجد تصريحًا باعتبار قول ثلاثة، بل هو ظاهر كلام جماعة .... وقدم في الرعاية أنه يقبل قول واحد».

<<  <  ج: ص:  >  >>