وعلق الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢): «وقوله: (مقبول الرواية): ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره، وإن غلب على ظنه صدقه، وينبغي خلافه، فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به». قلت: وهذا التفصيل مخالف للمعتمد من المذهب، والله أعلم. (٢) مغني المحتاج (١/ ٣٤٨). (٣) حاشية الجمل (١/ ٣٥)،. (٤) الإنصاف (٢/ ٣١٠)، وانظر: المبدع (٢/ ١١١). (٥) جاء في المقنع (ص: ٦٤): «وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض: إِنْ صليت مستلقيًا أمكن مداواتك، فله ذلك». وهي عبارته في المغني (٢/ ١٠٨)، والكافي (١/ ٣١٤). وقال التنوخي في شرح المقنع (١/ ٥٠١): «قول المصنف ﵀: وإذا قال ثقات؛ فظاهره أنه يشترط في ذلك قول ثلاثة؛ لأنه جمع، وأقله ثلاثة. وليس بمراد لأن قول الاثنين كافٍ في ذلك. صرح بذلك المصنف ﵀ وغيره. وهو صحيح؛ لأن قول الاثنين كافٍ في كثير من المواضع فكذلك هاهنا». وقال ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ١٢٨): «ولم أجد تصريحًا باعتبار قول ثلاثة، بل هو ظاهر كلام جماعة .... وقدم في الرعاية أنه يقبل قول واحد».