(٢) قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢): «وقوله: (مقبول الرواية): ظاهره أنه لو أخبره فاسق، أو كافر، لا يأخذ بخبره، وإن غلب على ظنه صدقه، وينبغي خلافه، فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به». (٣) جاء في التعليقة للقاضي حسين (١/ ٤٣٤): «إذا أخبره به طبيب، حاذق في صناعته، مسلم عدل فأما إذا أخبره طبيب حاذق كافر، لا يجوز له التيمم لقوله: لأن ما كان من أمر الديانة لا يعتمد فيه على قول الكافر؛ لأنه متهم فيه. ولو كان فاسقا مسلمًا، فيه وجهان: أحدهما: يعتمد على قوله، لأنه لا تهمة في حقه فيما يرجع إلى العبادة. والثاني: لا؛ لأنه لا يقبل قوله في الشهادات ونحوها». (٤) فتح القدير (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٥٦). (٥) غاية المنتهى (١/ ٢٣٠).