للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في كشاف القناع: «وإذا قال طبيب سمي بذلك لفطنته وحذقه مسلم ثقة -أي: عدل ضابط- فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق» (١).

وقال المالكية: يقبل خبر الطبيب الكافر إذا لم يوجد مسلم، وقال به بعض الشافعية: إذا غلب على ظنه صدقه (٢).

وقيل: يقبل خبر المسلم، ولو كان فاسقًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٣).

ولا يشترط أن يخبر عن يقين، بل يكفي غلبة الظن؛ لتعذر اليقين، وهو مذهب الجمهور (٤).

جاء في غاية المنتهى: «ولمريض وأرمد يطيق قيامًا الصلاة مستلقيًا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن، ويكفي منه غلبة ظن» (٥).


(١) كشاف القناع (٣/ ٢٥٦).
(٢) قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢): «وقوله: (مقبول الرواية): ظاهره أنه لو أخبره فاسق، أو كافر، لا يأخذ بخبره، وإن غلب على ظنه صدقه، وينبغي خلافه، فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به».
(٣) جاء في التعليقة للقاضي حسين (١/ ٤٣٤): «إذا أخبره به طبيب، حاذق في صناعته، مسلم عدل فأما إذا أخبره طبيب حاذق كافر، لا يجوز له التيمم لقوله: لأن ما كان من أمر الديانة لا يعتمد فيه على قول الكافر؛ لأنه متهم فيه.
ولو كان فاسقا مسلمًا، فيه وجهان:
أحدهما: يعتمد على قوله، لأنه لا تهمة في حقه فيما يرجع إلى العبادة.
والثاني: لا؛ لأنه لا يقبل قوله في الشهادات ونحوها».
(٤) فتح القدير (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٥٦).
(٥) غاية المنتهى (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>