للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-١١٥١] إذا أصابه وجع في عينه فأمره طبيب بترك القيام أو السجود، أو ترك الماء، أو أمره بالفطر، فهل له أن يعمل بخبره؟

فقيل: لا يجوز ترك القيام مع القدرة عليه، ولو أخبره طبيب عدل، وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية (١).

وقيل: له العمل بخبره إذا كان حاذقًا، وأخبر عن علم أو ظن، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، على خلاف بينهم في اشتراط إسلامه، وعدالته، وكون الخبر من اثنين، وفي قبول تجربته أو تجربة غيره (٢).

ففي اشترط إسلامه:

قال الحنفية والشافعية والحنابلة: يشترط أن يكون مسلمًا حاذقًا عدلًا، قال الحنفية: ولو ظاهرًا، قال ابن مفلح في النكت: ينبغي أن يكتفى بمستور الحال (٣).


(١) جاء في المهذب (١/ ١٩١): «وإن كان بعينه وجع، وهو قادر على القيام، فقيل له: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز له ترك القيام؛ لما روي أن ابن عباس لما وقع في عينيه الماء حمل إليه عبد الملك أطباء على البرد، فقيل له: إنك تمكث سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيًا، فسأل عائشة وأم سلمة فنهتاه.
والثاني: يجزيه؛ لأنه يخاف الضرر من القيام، فأشبه المريض».
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٣٣٣)، العناية (٢/ ٣٥٠)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٦٨٥)، خزانة المفتين (ص: ١٠٢٠)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٥٠)، مراقي الفلاح (ص: ٥٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣) و (٢/ ٤٢٢)، الفواكه الدواني (١/ ٣٠٩)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (٢/ ٢٦١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٩، ٢٥٦، ٥٣٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٩٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٤٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٦)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ١٠٣)، المقنع (ص: ٦٤)، المغني (٢/ ١٠٨)، المبدع (٢/ ١١١)، الإنصاف (٢/ ٣١٠)، منتهى الإرادات (١/ ٢٨٩، ٢٩٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٤١٥)، الإقناع (١/ ١٧٨).
(٣) جاء في فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٣٥١): «معرفة ذلك -أي: أنه يضره بزيادة المرض، أو تأخير البرء- باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق، وقيل: عدالته شرط».
وجاء في فتح العزيز (٢/ ٢٧٥): «أن يخبره طبيب حاذق بشرط كونه مسلمًا بالغًا عدلًا».
وقال البغوي في التهذيب (١/ ٤١٤): «وإذا أشكل أمر المرض، فلا يقبل في كونه مخوفاً إلا قول طبيب مسلم عدلٍ، وإن كان عبداً أو امرأة».
وجاء في المبدع (٢/ ١١١): «والمذهب أنه يقبل قول مسلم ثقة، ونص أحمد أنه يفطر بقول واحد: إن الصوم مما يمكن العلة».
وانظر: البحر الرائق (٢/ ٣٠٣)، مجمع الأنهر (١/ ٣٨، ٢٤٨)، الدر المختار (ص: ١٤٩)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>