أحدهما: لا يجوز له ترك القيام؛ لما روي أن ابن عباس ﵁ لما وقع في عينيه الماء حمل إليه عبد الملك أطباء على البرد، فقيل له: إنك تمكث سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيًا، فسأل عائشة وأم سلمة ﵄ فنهتاه. والثاني: يجزيه؛ لأنه يخاف الضرر من القيام، فأشبه المريض». (٢) تبيين الحقائق (١/ ٣٣٣)، العناية (٢/ ٣٥٠)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٦٨٥)، خزانة المفتين (ص: ١٠٢٠)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٥٠)، مراقي الفلاح (ص: ٥٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣) و (٢/ ٤٢٢)، الفواكه الدواني (١/ ٣٠٩)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (٢/ ٢٦١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٩، ٢٥٦، ٥٣٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٩٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٤٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٦)، الهداية على مذهب أحمد (ص: ١٠٣)، المقنع (ص: ٦٤)، المغني (٢/ ١٠٨)، المبدع (٢/ ١١١)، الإنصاف (٢/ ٣١٠)، منتهى الإرادات (١/ ٢٨٩، ٢٩٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٤١٥)، الإقناع (١/ ١٧٨). (٣) جاء في فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٣٥١): «معرفة ذلك -أي: أنه يضره بزيادة المرض، أو تأخير البرء- باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق، وقيل: عدالته شرط». وجاء في فتح العزيز (٢/ ٢٧٥): «أن يخبره طبيب حاذق بشرط كونه مسلمًا بالغًا عدلًا». وقال البغوي في التهذيب (١/ ٤١٤): «وإذا أشكل أمر المرض، فلا يقبل في كونه مخوفاً إلا قول طبيب مسلم عدلٍ، وإن كان عبداً أو امرأة». وجاء في المبدع (٢/ ١١١): «والمذهب أنه يقبل قول مسلم ثقة، ونص أحمد أنه يفطر بقول واحد: إن الصوم مما يمكن العلة». وانظر: البحر الرائق (٢/ ٣٠٣)، مجمع الأنهر (١/ ٣٨، ٢٤٨)، الدر المختار (ص: ١٤٩)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٨).