للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ويناقش:

بأن امتناع الجنون على الأنبياء؛ لأنه يقدح في الرسالة بخلاف الإغماء، فإنه مرض، والأنبياء يلحقهم التعب والمرض، وقُتل بعضُهم، ولهذا النائم يرفع عنه القلم مدة النوم بالنص، وهو يعرض للأنبياء.

ويعصم الأنبياء من الكذب ومن كل ما يقدح في المروءة، ولا يعصمون من بعض الذنوب، فآدم عصى ربه ثم اجتباه بعد ذلك، وموسى قتل نفسًا بغير حق، وغفر الله له ذلك، وعاتب الله نبيه محمدًا حين عبس بوجه الأعمى، إلا أنهم لا يقرون عليها إذا عرض لهم منها شيء بمقتضى بشريتهم.

الدليل الرابع:

أن مدة الإغماء لا تطول غالبًا.

* ونوقش:

بأن الحنابلة لا يفرقون بين الإغماء الطويل والقصير، فالجنون يسقط القضاء، ولو كان قصيرًا، والنوم لا يسقط القضاء، ولو امتد، وقد يمتد الإغماء إلى الشهر والشهرين، بل والسنة والسنتين، فالتكليف منوط بالعقل، والإغماء يغطيه.

الدليل الخامس:

أن المغمى عليه لا تثبت عليه الولاية، فدل على أنه مكلف.

* ويناقش:

بأن عدم ثبوت الولاية عليه يرجع إلى سرعة زواله غالبًا، وكذلك من ابتلي بجنون متقطع لا تثبت عليه ولاية إذا كان الجنون لا يرتفع سريعًا، مع أنه ليس مكلفًا حال جنونه.

الدليل السادس:

قياس المغمى عليه على النائم.

* ورد هذا:

بأن هناك فرقًا بين النوم والإغماء، فالإغماء علة ومرض، بخلاف النوم الذي هو نعمة، ومكتسب، وإذا نبه انتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>