للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* وأجيب بجوابين:

الجواب الأول: أن الأثر ضعيف.

الجواب الثاني: يحتمل أن عمارًا فعل ذلك على سبيل الاحتياط، ويحتمل أن يكون فعله على سبيل الاستحباب؛ لأنه مجرد فعل، وقد عارضه ما هو أصح منه وأقوى منه في الدلالة على عدم الوجوب، وهو ترك القضاء من فعل ابن عمر، مع ما عرف عن ابن عمر من احتياطه.

الدليل الثاني:

(ث-٩٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي مجلز، قال:

قيل لعمران بن حصين أن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: يقضي مع كل صلاة مثلها، فقال عمران: ليس كما قال: يقضيهن جميعًا (١).

[منقطع] (٢).

الدليل الثالث:

جواز الإغماء على الأنبياء دليل على أنه لا ينقطع به التكليف، فلم يكن بمنزلة الجنون الممتنع في حقهم (٣).


(١) المصنف (٦٥٨٥).
(٢) أبو مجلز لاحق بن حميد قال فيه ابن المديني: لم يلْقَ سمرة، ولا عمران. ميزان الاعتدال (٤/ ٣٥٦).
وقد احتج أحمد بقول عمران وسمرة، انظر مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (١/ ٥٧)، ورواية ابنه صالح (٢/ ٢٠٢)، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٦٩١).
(٣) الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٣)، المهذب للشيرازي (١/ ٣٢٥)، البحر المحيط في أصول الفقه (٦/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>