للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السابع:

أن الإغماء لا يسقط الصوم فكذا الصلاة (١).

* ونوقش هذا من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

يجب الاحتجاج بأدلة وجوب قضاء الصوم لا في الحكم نفسه مجردًا من الدليل. فإذا لم يوجد دليل على وجوب قضاء الصوم، وكان وجوب قضاء الصوم على المغمى عليه مختلفًا فيه لم يكن هذا دليلًا صالحًا للاحتجاج.

الوجه الثاني:

القياس على الصوم إنما يلزم من قال بوجوب قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، وأما من قال بسقوط قضاء الصوم والصلاة فلا يلزمه هذا القياس، وقد ذهبت أقوال الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء، إلا قولًا في مذهب الحنابلة والشافعية.

الوجه الثالث:

أجاب النووي من الشافعية في التفريق بين الصلاة والصوم:

بأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، ثم قال النووي: قال أصحابنا: «ومن زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضاء الصوم دون الصلاة كالمغمى عليه» (٢).

* دليل من قال: لا يجب القضاء مطلقًا:

الدليل الأول:

(ث-٩٨) ما رواه مالك في الموطأ، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقْضِ الصلاة (٣).

[صحيح].

وهو أصح دليل في الباب، وإذا لم يوجد في الباب حديث مرفوع فإن الحق


(١) انظر المبدع في شرح المقنع (١/ ٢٦٥).
(٢) المجموع (٦/ ٢٥٥).
(٣) الموطأ (١/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>