قادرًا على الأقوال، ولا تسقط عن القادر على الأفعال، ولو عجز عن الأقوال.
الدليل الثالث:
إذا عجز عن الواجب سقط؛ لأن التكليف مناط بالقدرة، والتعويض عن الساقط لا يعرف إلا من جهة الشرع، ولم يأت قرآن ولا سنة، بالتعويض عن الإيماء بالرأس بالإيماء بالعين ولا بالقلب.
الدليل الرابع:
الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز به الركوع عن السجود، ولا القيام عن القعود، بل هو نوع من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى، قاله شيخ الإسلام.
دليل من قال: إذا عجز عن الإيماء صلى بقلبه:
الدليل الأول:
الصلاة أفعال وأقوال بنية، فإن عجز عن الثلاثة سقطت الصلاة، وما قدر عليه منها لم يسقط عنه، بل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه؛ لأن من كلف بشيء من الطاعات، فقدر على بعضه، وعجز عن بعضه أتى بما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه. فلو عجز عن الفعل أتى بالقول مصحوبًا بالنية، ولو عجز عن الفعل والقول صلى بقلبه ناويًا الفعل والقول، ولا يترك الصلاة.
قال الله ﷾: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال ﵊:(إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)(١).
وللقاعدة الفقهية: المقدور لا يسقط بالمعسور.
ويجاب:
النية هي القصد إلى الصلاة، وهي تتقدم الصلاة، ولا تكفي النية وحدها للدخول في الصلاة، ولو كانت النية من ماهية الصلاة لكان المصلي يشرع بالصلاة بمجرد نيتها، ويحرم عليه ما يحرم على المصلي، والإجماع أن المصلي لا يشرع بالصلاة إلا بتكبيرة الإحرام.
والنية ملحقة بالشروط، وشروط الصلاة جميعها، لا يلزم من وجودها وجود