للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلى هذا القول لا تسقط الصلاة بالعجز عن الأفعال والأقوال ما دام قادرًا على الصلاة بقلبه.

فصارت الأقوال فيما إذا عجز عن الإيماء أربعة:

قيل: تسقط الصلاة عنه لعجزه عن الفعل.

قيل: يومئ بطرفه وينوي بقلبه، فإن عجز سقطت الصلاة عنه.

وقيل: يتخير، إن شاء أومأ بطرفه أو صلى بقلبه.

وقيل: يومئ بطرفه، فإن عجز صلى بقلبه. والله أعلم.

دليل من قال: إذا عجز عن الإيماء سقطت عنه الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٣٥٣٢) روى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب (١).

وجه الاستدلال:

هذا أصح نص ورد في صلاة المريض على اختلاف في لفظه، وليس فيه ذكر الإيماء بالعين ولا الصلاة بالقلب، وما كان ربك نسيًا، وإذا لم يثبت الصلاة بالإيماء بالطرف والقلب سقطت الصلاة؛ لأن الأصل عدم الوجوب.

الدليل الثاني:

(ح-٣٥٣٣) ما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي.

رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث (٢).

فجعل الصلاة من الأشياء المرئية، والمرئي من الصلاة هو الأفعال دون الأقوال، فكانت الصلاة اسمًا للأفعال، فإذا عجز عن الأفعال سقطت، وإن كان


(١) صحيح البخاري (١١١٧).
(٢) صحيح البخاري (٦٣١)، وصحيح مسلم (٢٩٢ - ٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>