للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلبه. وقاس على الإيماء برأسه» (١).

وقال ابن مفلح في النكت: «ذكر في المستوعب أنه يومئ بطرفه أو بقلبه، وظاهره الاكتفاء بعمل القلب، ولا يجب الإيماء بالطرف، وليس ببعيد».

وقال في الفروع: «وظاهر كلام جماعة: لا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو متجه لعدم ثبوته» (٢).

وقيل: يصلي بطرفه فإن عجز صلى بقلبه، وبه قال زفر من الحنفية، وهو مذهب الشافعية، واقتصر ابن بشير من المالكية على الصلاة بقلبه، ولم يذكر الإيماء بطرفه، ونص عليه صاحب الإقناع (٣).

قال النووي: «فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه. فإن عجز عن تحريك الأجفان، أجرى أفعال الصلاة على قلبه. فإن اعتقل لسانه، أجرى القرآن والأذكار على قلبه، وما دام عاقلًا، لا تسقط عنه الصلاة» (٤).

وقال الغزالي: «إن لم يبق في أجفانه حراك فيمثل الأفعال في قلبه، حتى إن خرس لسانه يجري القراءة على قلبه، وذلك كله لقوله : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٥).

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟

قال: لابد من شيء إذا كان يعقل، إلا أن لا يعقل (٦).

وقال في الإقناع: «فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه … فإن عجز فبقلبه مستحضرًا القول والفعل، ولا تسقط الصلاة حينئذ مادام عقله ثابتًا» (٧).


(١) الإنصاف (٢/ ٣٠٨)، وانظر: الفروع (٣/ ٦٩، ٧٠).
(٢) الفروع (٣/ ٧٠).
(٣) المبسوط (١/ ٢١٧)، تحفة الفقهاء (١/ ١٩٢)، النهاية في شرح الهداية للسغناقي (٤/ ٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٥١)، الإقناع (١/ ١٧٧).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٢٣٧).
(٥) الوسيط في المذهب (٢/ ١٠٥).
(٦) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٤١٩).
(٧) الإقناع (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>