للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ونوى بقلبه» (١).

ولم يذكر الصلاة بالقلب وحده، وكذلك فعل صاحب المنتهى من المتأخرين وتابعه في غاية المنتهى، خلافًا لصاحب الإقناع.

وقال ابن قدامة في المغني: «وإن لم يقدر على الإيماء برأسه، أومأ بطرفه، ونوى بقلبه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله» (٢).

قال ابن مفلح: «يحتمل أنه أراد: إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة، ويكون قوله: ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتًا، يعني: على الوجه المذكور، وهو قدرته على الإيماء بطرفه» (٣).

وقال في المنتهى: «فإن عجز أومأ بطرفه ناويًا مستحضرًا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه، كأسير خائف ولا تسقط» (٤).

قال البهوتي في شرح المنتهى: «(ولا تسقط) الصلاة عن مريض ما دام ثابت العقل؛ لقدرته على الإيماء بطرفه مع النية بقلبه» (٥).

فعلل عدم السقوط لقدرته على الإيماء مع النية، ولم يحمل قوله: ولا تسقط: أي ينوي بقلبه وحده.

ونقل ابن الهمام عن محمد بن الحسن أنه قال: «لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه، ولا أشك أنه بقلبه لا يجزئه، وأشك فيه بالعين» (٦).

وقيل: ذكر القلب على وجه التخيير: إن شاء صلى بطرفه، وإن شاء صلى بقلبه.

جاء في الإنصاف: «قال في التبصرة: صلى بقلبه أو طرفه.

وقال القاضي في الخلاف وتبعه في المستوعب: أومأ بعينيه وحاجبيه، أو


(١) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٠٢).
(٢) المغني (٢/ ١٠٩)، وانظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٣١٥)، المقنع، ت: الأرناؤوط (ص: ٦٤).
(٣) النكت على المحرر (١/ ١٢٧).
(٤) منتهى الإرادات (١/ ٣٢٣).
(٥) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨).
(٦) فتح القدير (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>