للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال القرافي: «فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه وقلبه» (١).

فجمع بالصلاة بين الطرف والقلب، ولم يذكر صلاته بقلبه وحده.

وظاهره: أنه لو عجز عن الإيماء بطرفه سقطت عنه، والإيماء بالطرف ملحق بالقدرة على الفعل، وإنما جاء ذكر القلب مع الإيماء بالطرف؛ لأن الإيماء بالطرف وحده لا يتميز به الركوع عن السجود، وأشار إليه ابن مفلح في النكت (٢).

وجاء في النوادر والزيادات: «وإذا لم يقدر المريض على التكبير والقراءة بلسانه، فلا يُجْزِئُهُ أَنْ ينوي ذلك بغير حركة اللسان، بقدر ما يطيق» (٣).


(١) الذخيرة (٢/ ١٦٦).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٧)، قال ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ١٢٧): «قطع بعضهم بأنه إذا عجز عن الصلاة مستلقيًا أنه يومئ بطرفه وينوي بقلبه .... واقتصاره على هذا يوهم أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه تسقط الصلاة مع ثبات عقله، وليس كذلك؛ لأنه قال: وينوي بقلبه. ومن عجز عن بعض المطلوب أتى بالبعض الآخر … وقال في المقنع: فإن عجز أومأ بطرفه، ولا تسقط الصلاة، وكذا في الكافي وزاد: ما دام عقله ثابتًا، فيحتمل أنه أراد: إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة، ويكون قوله: ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتًا، يعني: على الوجه المذكور، وهو قدرته على الإيماء بطرفه، وهذا قول الحسن بن زياد الحنفي».
وجاء في الفروع نقلًا من الفنون (٣/ ٧١): «الأحدب يجدد للركوع نية؛ لكونه لا يقدر عليه، كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدًا».
(٣) النوادر والزيادات (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>