(٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٧)، قال ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ١٢٧): «قطع بعضهم بأنه إذا عجز عن الصلاة مستلقيًا أنه يومئ بطرفه وينوي بقلبه .... واقتصاره على هذا يوهم أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه تسقط الصلاة مع ثبات عقله، وليس كذلك؛ لأنه قال: وينوي بقلبه. ومن عجز عن بعض المطلوب أتى بالبعض الآخر … وقال في المقنع: فإن عجز أومأ بطرفه، ولا تسقط الصلاة، وكذا في الكافي وزاد: ما دام عقله ثابتًا، فيحتمل أنه أراد: إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة، ويكون قوله: ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتًا، يعني: على الوجه المذكور، وهو قدرته على الإيماء بطرفه، وهذا قول الحسن بن زياد الحنفي». وجاء في الفروع نقلًا من الفنون (٣/ ٧١): «الأحدب يجدد للركوع نية؛ لكونه لا يقدر عليه، كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدًا». (٣) النوادر والزيادات (١/ ٢٥٦).